للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(واتخاذ مزكى السر يخبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده وتأديب من أساء عليه بمجلسه إلا في مثل اتق الله فليرفق به واعتمد في التأديب على ما سمع) فلا يحتاج لبينة (كعلى خصم أو مفت أو شاهد) تشبيه في أدب من أساء عليهم (وليس شهد بكذب أو كذب إساءة بل الفجور والزور) لأنه أخص للتعمد (واستخلف عالما بمحل بعد)،

ــ

لأنهم لا يسلمون غالبا من تعليم الخصوم وقلب الأحكام كما عندنا بمصر في المحاكم (قوله: واتخاذ مزكى السر) ويكفي الواحد (قوله: يخبره بما يقال إلخ)، أي: ليعمل بمقتضى أخباره من إبقاء أو عزل (قوله: في سيرته)، أي: في غير حكمه بدليل المقابلة (قوله: وشهوده)، أي: شهود القاضي وكذا من شهد عنده (قوله: وتأديب من أساء عليه) كقوله ظلمتني أو كذبت وإن لم يؤدب إذا قالهما للخصم وأما ظالم أو كاذب فيؤدب فيهما وإنما يندب له تأديبه مع أن فيه الحكم لنفسه لانتهاك حرمة الشرع والعقوبة في هذا أولى من العفو كما في شرح العاصمية صيانة لمنصب الشرع حتى قيل بالوجوب وتأديب من أساء على غيره واجب قطعا (قوله: بمجلسه)، أي: لا في غيره وإن شهد عليه به عنده به عنده لأنه لا يحكم لنفسه في مثل ذلك فيرفعه لغيره إن شاء (قوله: فليوفق به)، أي: ندبا بأن يقول: لا أريد إلا الحق أو رزقني الله وإياك تقواه ونحوه لئلا يدخل في آية: "وإذا قيل له اتق الله" إلخ (قوله: فلا يحتاج لبينة) لأنه مما يستند فيه لعلمه (قوله: كعلى خصم إلخ) لأن القاضي منصوب لخلاص الأعراض كما أنه منصوب لخلاص الأموال (قوله: لأنه أخص إلخ) بخلاف الكذب فلا يستلزم التعمد لأنه قد يكون باعتبار الواقع في تلك الخصومة فليس منه انتهاك لحرمة الشرع (قوله: واستخلف عالما بمحل بعد)، أي: يجوز للقاضي المولى من طرف الإمام استخلاف غيره بمحل بعيد زائد على مسافة القصر بشرط أن يكون المستخلف عالما بما استخلف عليه لا بجميع أبواب الفقه الذي ولى عليها المستخلف بالكسر قال ابن فرحون في تبصرته:

ــ

بذلك مني وسل عني وعنه فقيهي البصرة الحسن وابن سيرين وكان القاسم يأتيهما وإياس لا يأتيهما فعرف أنهما إن سئلا أشارا بمن يعرفانه فقال القاسم: لا تسأل عني ولا عنه والله أن إياسا أحق مني فإن كنت كاذبا فلا عليك أن لا تولى كاذبا وإن كنت

<<  <  ج: ص:  >  >>