للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قبل عزله لأنها شهادة على فعل النفس (كالمحكم نعم إن أخبر غير معزول) قاضيا (آخر) ولا يكون غير معزول ولا قاضيا إلا وهو في محل ولاية ولا يتوقف الإخبار على دعوى بخلاف الشهادة (مشافهة أو بعدلين نفذه) فورا وإلا كان حكما بما يعلم (والعبرة بهما لا بكتاب خافهما ولا يفيد وجده وندب ختمه وصح أشهدوا بما في هذا

ــ

أن الشهادة التي بديوان القاضي ما شهد عليه بها أحد فإن نكل حلف الطالب وثبتت الشهادة قاله في المدونة (قوله ولو قبل عزله) فلا مفهوم لقول الأصل بهذه كالمحكم أي لا تقبل شهادته فيما حكم به (قوله: ولا يكون غير معزول ولا قاضيا إلخ) لأنه في غير ولايته معزول فلا يقبل إخباره وهو فيغير ولايته لا ينفذ ما أخبر به في غيرها لأن فيه استناد العلم سبق مجلسه وقصد المؤلف بهذا الجواب عن عدم ذكره قول الأصل إن كان كل بولايته (قوله: أو بعدلين) أشهدهما على حكمه وهو شهود الأصل وهل لابد منهما ولو في الأموال خلاف (قوله: نقذه) وبين حيث لم يحكم فإن كتب إليه بثبوت شهادتهم فقط لم يأمرهم بإعادتها وينظر في تعديلهم وإن كتب إليه بتعديلهم لم ينظر فيه بل يعذر للمشهود عليه وإن كتب بأنه اعذر إليه وعجز عن الرفع أمضى الحكم إليه (قوله: والعبرة بهما إلخ) أي: حيث طابقت شهادتهما الدعوى وإلا فلا يعتمد عليهما في شهادتهما على حكمه ودفع لهما كتابه ولم يقرأه عليهما (قوله: ولا يفيد وحده) أي: لا يفيد الكتاب وحده من غير شهادة على القاضي في حكمه وأنه كتابه وفي (بن) العمل بخط القضاة وحدهم للضرورة وفيه ولو مات المنهى أو عزل قبل الوصول انظره (قوله: وندب ختمه) ظاهره سواء قرأه على الشاهدين أم لا والندب في الثاني ظاهر لإمكان أن يسرق أو يسقط من الشهود فيزاد فيه أو ينقص منه وإنما لم يجب الختم والحالة هذه لأن ذلك غير محقق وأما في الأول فقال ابن عبد السلام لا يظهر له كبير فائدة لأن الاعتماد على شهادتهما وندب الختم إنما هو من خارج الكتاب لا من داخله فيجب لأن العرف عدم قبول غير المختوم بداخله (قوله: وصح أشهدوا بما في هذا) أي: صح شهادتهما إذا دفع لهما كتابا ولم يفتحه ولا قرأه عليهما وقال: أشهدوا على بما فيه وكذا شهادتهما به وإن لم يشهدهم عند ابن

ــ

الاستخلاف بغير إذن الإمام (قوله: ولو قبل عزله) فلا مفهوم لقول الأصل بعده

<<  <  ج: ص:  >  >>