ميز فيه الخصم فإن شاركه غيره فلا حكم وإلا فهل عليه إثبات الشركة أو على الطالب إثبات التفرد خلاف ولا ينفذ إلا حكم الأهل كقضاة الأمصار فإن هرب) الخصم (الثالث) من القضاة (أدبا) الرسولان (عدده وجار تعدد) قاض (خاص) بمكان أو أبواب (أو عام حيث استقل كل) لأن الحاكم لا يكون نصف حاكم (والقول للطالب فيمن يرفع له ثم لمن سبق رسوله ثم القرعة وعزل وولاية في أعوانه بغير محلة لا حكم) لأنه معزول في غير عمالته (وجاز تعدد المحكم ولو لم يستقل لا كونه خصما
ــ
القاسم وابن الماجشون وقال أشهب: لا يكفي وهو ظاهر المصنف (قوله: وميز فيه الخصم) أي: يجب على القاضي أن يذكر في كتاب الإنهاء ما يتميز به الخصم من اسم له ولأبيه وجده إن احتج إليه فإن اشتهر باسمه فقط كفى أو كنيته فقط وكذلك يذكر حرفته إن احتيج إليها (قوله: فإن شاركه غيره)، أي: في الصفات وإن ميتا لم يكن تاريخ ترتب الحق بعد موت الميت (قوله: وإلا فهل عليه إثبات إلخ)، أي: وإلا يميز القاضي الخصم في كتابة ولا مشارك له محقق فهل يلزم الخصم إثبات أن له مشاركا في ذلك الاسم أو يلزم الطالب إثبات عدم المشارك قولان (قوله: ولا ينفذ إلا حكم إلخ) أي: لا ينفذ القاضي المرسل إليه إلا حكم من فيه أهلية القضاء كقضاء الأمصار لأنهم مظنة العلم والعدالة وأما غير فلا ينفذ حكمه ولا يبني عليه بل يستأنف الحكم بينهما (قوله: فإن هرب الخصم لثالث) أو ولى غير المرسل إليه لموت أو عزل (قوله: أو أبواب) أي: من أبواب الفقه كنكاح وشركة ومقارضة (قوله: أو عام) أي: في الأمكنة والأبواب (قوله: حيث استقل كل) أي: من الخاص والعام بحيث لا يتوقف حكمه على حكم غيره فإن لم يستقل منع (قوله: والقول للطالب)، أي صاحب الحق (قوله: ثم لمن سبق رسوله)، أي: ثم إذا لم يعرف الطالب بأن ادعى كل أنه طالب أو كان كل طالبا بجهتين مختلفتين قدم للدعوى عنده من سبق رسوله (قوله: ثم القرع)، أي: ثم إذا لم يكن سبق فالقرعة للقاضي الذي يذهبان إليه فمن خرج سهمه بالذهاب له ذهبا إليه (قوله: وعزل إلخ) عطف على فاعل جاز (قوله: لا كونه خصما)، أي: لا يجوز كون المحكم أحد الخصمين لأن الشخص لا يكون حاكما لنفسه أو عليها هذا هو المأخوذ من كلام أهل المذهب كما في (بن) خلافا لما في (الخرشي)