أو جاهلا أو كافرا أو غير مميز وفي الصبي والفاسق والعبد والمرأة خلاف وقيل بجواز الأخيرين فقط ولهما عزل محكم شرع وفي أحدهما خلاف) ذكر هذا الأصل فيما يأتي وهو هنا أنسب (ووجب زجر من لد) مطل أو أذى (وإن بضرب وإن شكى القاضي فليكشف موليه عنه) ولا يعزله بمجرد النكاية (وإن عزله فليظهر وجهه) من عذر فيبرئه أو سخط لئلا يولى (وجاز خفيف تعزيز بمسجد لأحد) لئلا يقذره (والجلوس به) أي جلوس القضاة بالمسجد (من الأمر القديم والأحسن برحابه) ليصله الحائض والذمي (وكره جلوسه بعيد) لشغل الناس (ومطر ووحل وخروج حاج وقدومه) إلا لحاجة في الكراء مثلا (وعقب الصبح وبين العشاءين) ومن هنا بطالة العلماء في المواسم (وجاز اتخاذ بواب) لداره (وحاجب) له (ومن ولى نظر) ابتداء بعد إصلاح الشهود (في المحبوسين ثم المحجورين) المهملين ومع
ــ
و(عب) من أن المراد خصم لهما أو لأحدهما في غير القضية المحكم فيها ثم ما ذكره المصنف أحد قولين فالخلاف في تحكيم الأجنبي (قوله: أو جاهلا) ولا يمضي حكمه إن لم يشاور العلماء ولو وافق قولا لبعض أهل العلم (قوله: وفي الصبي) أي: المميز (قوله: ووجب زجر إلخ) بما يراه الحاكم لأن لدده إضرار برب الحق يجب كفه عنه ولا يستند الحاكم في ذلك لعمله بل لابد من بينة كما صرح به أبو الحسن وهو الحق خلافا لما في (تت) ومن تبعه من أنه يستند لعمله (قوله: وإن شكى) ولو متعددا (قوله: القاضي) أي: المشهور بالعدالة وإلا عزله بمجرد الشكية من غير كشف إن وجد بدلا وإلا كشف عنه فإن كان على ما يجب أبقاه وإلا عزله قاله مطرف (قوله: وجهه)، أي: العزل (قوله: فيبرئه) لأن العزل مظنة تطرق الألسنة إليه (قوله: لئلا يولى) فإن المعزول عن سخط لا يولى بعد ذلك ولو صار أعدل أهل زمانه (قوله: خفيف تعزير) أي: يظن معه السلامة من النجس كالعشرة الأسواط (قوله: لئلا يقذره) وذلك مكروه إن كان بطاهر وإلا فحرام (قوله: وكره جلوسه)، أي: للمحكم ولو في غير مسجد (قوله: ومطر ووجل)، أي: مضرين بطريق (قوله: بواب وحاجب) أي: ثقة عدلا (قوله: وحاجب له) يمنع عنه من لا حاجة له عنده (قوله: نظر ابتداء) قيل: وجوبا وقيل: ندبا لأن الحبس عذاب ويبدأ من دعاوى المحبوسين بالدماء لما ورد أنها أول ما يقضى فيه الحق سبحانه يوم القيامة (قوله: بعد إصلاح الشهود) لأن مدار الأمر عليهم (قوله: ومع