ليشاورهم) وإن ترتب على إحضارهم شيء فبحبسه (والشهود) قيل إحضارهم واجب وفي (بن) اعتماد ندبه (ولا يفتي في المعاملة) لئلا يتحيل على مذهبه (ولا يشتر) ظاهره ولو بغير مجلس القضاء بناء على أن العلة خشية المحاباة لا الشغل وهو مالا بن شاش فيوكل سرا والنهي كراهة (ولا يتسلف) ويجوز أن يسلف
ــ
أو مجتهدا العلماء وجوبا على ظاهر التوضيح وندبا على ما في بهرام لكن المقلد يحضر العلماء من أهل مذهبه والمجتهد من مثله في الاجتهاد لاحتمال أن يظهر لهم غير ما ظهر له ليظهر له بعد اجتهاده مثل ما ظهر لهم لا تقليدا لهم فإن المجتهد لا يقلد غيره قال ابن عطية ومن لم يشاور العلماء عزله واجب (قوله: وإن ترتب على إحضارهم شيء إلخ) فإن كان لا ينظر نظرا سديدا إلا بإحضارهم وجب وإن لزم عليه اشتغاله منع (قوله: والشهود) ليحفظوا إقرار الخصم خوف رجوع بعضهم عما أقر به (قوله: قيل إحضارهم واجب) في الحطاب أنه المشهور وقواه بأنقال عديدة وعزا الثاني للآخرين وأصبغ وسحنون ووجه الأول بأنه إذا سمع إقرار الخصم لا يحكم حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان (قوله: وفي (بن) اعتماد ندبه) مثله في (حش) ولكنه خلاف ما نقله عن (بن) في حاشية (عب) ومن تقوية الأول فانظره (قوله: ولا يفتي في المعاملة)، أي: يكره له ذلك إلا أن تقطع القرائن بأن مراد السائل مجرد الاستفهام أو يعرف مذهبه من غيره كما هو مفاد التعليل وخرج بالمعاملة العبادات فلا يكره له الإفتاء فيها (قوله: وهو ما لابن شاس) وذكره ابن فرحون وأنكر ابن عرفة وجوده في المذهب لغير ابن شاش والذي نقله المازري عن أصحاب مالك وعليه مر الأصل الجواز بغير مجلس قضائه بناء على أن العلة الشغل فقط (قوله: فيوكل سرا) لأنه إن كان معروفا وجد خوف المحاباة وهذا على ما لابن شاس من المنع مطلقا أما على ما للمازري فيجوز له ولو بوكيله
ــ
والتعدد فيمن يأتي به الخصم ليترجم له انظر (ح) و (بن)(قوله ليشاورهم) فثمرة الإحضار المشاورة والأصل قال: وأحضر العلماء أو شاورهم فقيل أو لحكاية الخلاف وقيل: للتخيير أو التنويع ولا شك أن المشاورة مع الحضور أبلغ فاقتصر عليها (قوله: فيحسبه) فإن ترتب على حضورهم نزاع يؤدي لتعطيل الحكم كما قد يتفق في هذه الأزمنة حرم (قوله: ولا يفتي إلخ) هذا ما لم يكن مذهبه معلوما