خلافا لما في (الخرشي)(ولا يقارض) ولا يبضع لأنه كالشراء أو القراض (وكره له حضور الولائم إلا النكاح في (الخرشي) فيجب بالشروط وفي (عج) لا يجب عليه ورجحه (حش)(ولا يقبل هدية كالشهود مادام الخصام ولو بمكافأة إلا من قريب وفي هدية اعتادها قبل الولاية وكراهة الحكم ماشيا أو متكئا) لمنافاته الوقار (وتحديثه بمجلسه لضجر) وجوازه (وإحضار يهودي بسبته قولان) والنصراني بأحده مثله لأنا نقرهم على شعائر دينهم وقيل: يجوز اتفاقا لأنه لا يبلغ تعظيم اليهودي للسبت (ولا يحكم مع ما يدهش الفكر)
ــ
المعروف (قوله: وكره له حضور الولائم) ولا بأس بحضوره الجنائز وعيادة المرضى وتسليمه على أهل المجالس وفي الحطاب عن التوضيح كره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم (قوله: بالشروط)، أي: المتقدمة في الوليمة وهو في الأكل بالخيار قال ابن فرحون: والأولى له الآن تركه (قوله ولا يقبل هدية)، أي: يحرم عليه ذلك على ما تقدم في القرض وعليه حمل في التوضيح تعبير ابن حبيب بالكراهة وبه قرر (عب) و (الخرشي) ولابن رحال و (حش) ترجيح الكراهة لميل النفس لمن أهدى إليها ولأنها تطفئ نور الحكمة إن كانت لمعنى لا يجوز ويجوز للمفتي والفقيه قبولها ممن لا يرجو منه عونا ولا جاها ولا تقوية لحجة على خصمه (قوله: ما دام الخصام) قيد فيما بعد الكاف (قوله: ولو بمكافأة) مبالغة فيما قبل الكاف وما بعدها (قوله: إلا من قريب)، أي: خاص كالولد والخالة والعمة وبنت الأخت كما لابن فرحون والتوضيح (قوله: وفي هدية إلخ)، أي: في جوازها وعدمه (قوله: اعتادها)، أي: قدرا وصفة وجنسا لا أزيد فيحرم الجميع لا الزائد فقط كالصفقة إذا جمعت حلالا وحراما (قوله: ماشيا)، أي: سائرا في الطريق وإن راكبا (قوله: وجوازه)، أي: ما ذكر من الأمور الثلاثة (قوله: وإحضار يهودي إلخ)، أي: وفي كراهة إحضار يهودي بسبته وعدم كراهته لعدم تعظيمه شرعا قال ابن هلال: وبه جرى العمل قولان (قوله: والنصراني بأحده مثله) إنما قال ذلك ابن عات (قوله: ولا يحكم إلخ) ظاهر قوله فإن أذهبه حرام أنه يكره وهو ما في (تت)
ــ
كاليوم فقد كانوا مجتهدين (قوله: أو القراض) إن كان إبضاعا بأجرة (قوله: الولائم) في (ح) لا ينبغي لأهل الفضل الآن أن يجيبوا كل من دعاهم (قوله: