كالهم (ومضى) فإن أذهبه حرم (وعزر شاهد الزور) بالاجتهاد (وأوجعه وأشهره وكتبه) ليرد إذا شهد (ولا يسخمه) بالسواد (ولا يحلق رأسه) تمثيلا (وحرم حلق لحيته) وقيل فيما قبل بالكراهة (وإن أدب من جاء تائبا أصاب والظاهر) من التردد (قبول من ناب ولم يكن ظاهر الصلاح) أما ظاهره من قبل فكالمنافق لا تفيد توبته وقيل بالعكس (بحلاف القاضي) فلا يولى إذا عزل لجنحة ولو صار أعدل الناس كما في (الخرشي)(وسوى بين الخصمين وإن مسلما وكافرا
ــ
وفي الحطاب عن أبي الحسن المنع قاله في حاشية (عب) وهو المناسب لقوله ومضى إذ لا يحتاج للنص على مضي المكروه والظاهر أنه يختلف باختلاف الأحوال (قوله: كالهم) أدخلت الكاف الفرح والجوع والعطش والحقن وضيق النفس وإلا كل فوق الكفاية ومن ذلك ازدحام الناس عليه وقد كان سحنون يحكم في موضع خاص لا يدخل عليه بوابه إلا اثنين فاثنين على ترتيبهم والمفتي مثله (قوله: ومض)، أي: إن كان صوابا (قوله: شاهد الزور) وهو الشاهد بما لا يعلم ولو طابق الواقع مأخوذ من زور الصدر اعوجاجه لا من تزوير الكلام وهو تحسينه ومنه قول عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي كلاما أو مقالة (قوله: وأشهره) بالمناداة عليه في الأسواق والجماعات ليرتدع هو وغيره (قوله: ولا يسخمه إلخ)، أي: يحرم وكذا ما يفعل بالأفراح في مصر لأنه تغيير لخلق الله (قوله: تمثيلا) بأن يكون على وجه يحصل به نكاله (قوله: أصاب) والأولى تركه وهذا قول ابن القاسم وقال سحنون" لا يؤدب النائب لأنه لو أدب التائب لكان ذلك وسيلة إلى عدم توبتهم قال المتيطي: وبه العمل وقال المازري: إنه المشهور ونقله ابن سعيد اه (بن). وفيه أنه يتوب ولا يطلع عليه أحد إلا أن يقال تتوقف التوبة على رد الظلامة التي شهد بها (قوله: قبول من تاب)، أي: قبول شهادته (قوله: من تاب) سواء عزل أم لا (قوله: وقيل بالعكس)، أي: لا يقبل غير ظاهر الصلاح قطعا وفي ظاهر الصلاح التردد وهذا طريقة ابن رشد والأول طريقة ابن عبد السلام (قوله: لجنحة) أراد بها خصوص الجور كما في (عب) أن غيره ليس له هذا الحكم (قوله: وسوى بين الخصمين
ــ
أصاب) وقيل لا يؤدبه لئلا يسد باب التوبة والقول بأنه يتوب سرا جوابه أن الكلام في توبة تظهر كذب ما شهد به نعم يقال: يمكنه التستر عن دعوى الزور بدعوى