للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقدم المسافر وما يخشى فواته ثم السابق المازري وإن بحقين بلا طول) وأما الصنائع وللتعليم فيقدم الأهم (ثم أقرع وينبغي أن يفرد وقتا) يوما أو غيره (للنساء

ــ

إلخ)، أي: يجب على القاضي التسوية بين الخصمين في القيام والجلوس والكلام والاستماع ورفع الصوت والنظر إليهما إلا من نظر إليه ليرتدع عن لدده وفي طرر ابن عات ينبغي للقاضي أن لا يبتدئ أحد الخصمين بالسلام ولا الكلام وإن كان له مؤاخيا فإن سلم عليه لم يزد على أن يقول: وعليكم السلام فإن زاد أحدهما في ذلك لم يزد القاضي عليه شيأ اه (بن).

(قوله: وقدم المسافر)، أي: يجب على القاضي وقيل: يندب تقديم المسافر إذا تداعى مع غيره في التقدم ولو كان ذلك الغير أسبق ما لم يحصل له بتقديم المسافر ضرر وإلا قدم فإن حصل لكل ضرر بتقديم الآخر أقرع بينهما كما إذا كثر المسافرون جدا بحيث يحصل للمقيمين ضرر فإنه يقرع بين جميع المسافرين وبين المقيمين لا بين المسافرين فقط في تقديم من لا يحصل بتقديمه ضرر على المقيمين قاله (عب) (قوله: وما يخشى فواته)، أي: وقدم ما يخشى فواته فهو مع المسافر في مرتبة واحدة كما هو مدلول الواو فيقدم الأشد ضررا فإن تساويا أقرع بينهما ومثال له يخشى فواته عند ابن مرزوق النكاح الفاسد الذي يفسخ قبل الدخول والطعام اليذ يتغير بالتأخير (قوله: ثم السابق)، أي: ثم بعد المسافر وما يخشى فواته يقدم الأسبق في الزمان على غيره (قوله: المازري وإن بحقين)، أي: قال المازري: وإن كان دعواه بحقين أو أكثر وقد ذكر ذلك في النوادر عن أصبغ انظر الحطاب (قوله: بلا طول) والأقدم بأحدهما ولو معه طول وأخر الآخر عن جميع من خصه كما في النوادر (قوله: فيقدم الأهم) إن لم يكن عرف بخلاف ومن الأهم أن يكون المتعلم فيه نافلة عن غيره لكثرة النفع وهذا ما في المواق عن البرزلي والذي لابن غازي عن ابن رشد تقديم الأول قاله (بن) (قوله: قم أقرع)، أي: ثم إن لم يكن مسافر ولا سابق وحضر جماعة جميعا أو لم يعلم السابق وادعى كل السبق ولم يثبت أقرع (قوله: إن يفرد وقتا إلخ)، أي: في المسجد وما في معناه لتؤمن الخلوة بهن وسواء كانت خصومتهن فيما بينهن أو مع الرجال لأنه أستر لهن (قوله: للنساء) أي: اللاتي يخرجن لا المخدرات واللاتي يخشى من سماع كلامهن الفتنة فيوكلن

<<  <  ج: ص:  >  >>