كذا أفاده شيخنا (وإن أصم أو أخرس كأعمى في قول كفعل عمله) أما قبل العمى أو بجس كما يأتي في الزنا (ومن تحمل غير عدل قبل إن أدى عدلا في غير نكاح وصك) فلابد من العدالة عند شهادة العقد والكتابة (لا مغفل إلا في الواضح) الذي لا يلتبس (أو متأكد القرب كلزوجة أبيه وإن ملاعنا) لأنه يرجو استلحاقه (ولأبي زوج) وهذا تمثيل بالأخفى فأولى نحو الوالد والولد (وصح لابن زوج البنت كالأخ والصديق والأجير والمولى الأسفل ومفاوض في غير المفاوضة) أما فيها فيرد والعنان ليس كالمفاوضة كما حققه (ر)(إن لم يكن في عيال المشهود له وبرز) بفتح الباء
ــ
ميارة على الزقاقية فقد طال الكلام جدا في هذا المقام (قوله: وإن أصم) أي: غير أعمى وإلا فلا تقبل شهادته وتجوز شهادة الأصم في فعل وقول علمه قبل الصمم (قوله: أو أخرس) ويؤدبها بإشارة مفهمة أو كتابة (قوله: كفعل علمه) على ما حققه (بن) خلافا لما في (عب) تبعا للحطاب (قوله: ومن تحمل غير عدل إلخ) إلا المجنون فلا يقبل (قوله: فلابد من العدالة إلخ) لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} ووضع الخط بمنزلة الأداء (قوله: لا مغفل) هو من لا يستعمل القوة المنبهة مع وجودها فيه وأما البليد فهو خال منها فلا تصح فيه شهادة مطلقا (قوله: إلا في الواضح) أي: فتقبل شهادته فيه كشهادة أنه عاين هذا يأخذ ثوب هذا أو يقطع يده وهذا ظاهر في النظر كما قال القلشاني وإن انكره ابن عرفه (قوله: أو متأكدا لقرب) أي: للمشهود له (قوله: كلزوجة أبيه) أي: أو ابنه فإن طرأت الزوجية بعد الشهادة وقبل الحكم فلا ضرر كما في نوازل أصبغ (قوله: ولأبي زوج) أي: أو ابنه (قوله: نحو الوالد) وإن علا ولو من جهة الأم (قوله: والولد) وإن سفل ودخل بنحو الزوجة وزوج الأم وزوج البنت وزوجة ولده (قوله: وصح لابن زوج البنت) أي: أو أبيه لبعد التهمة (قوله: كالأخ) أي: في غير النسب والمعرة والقصاص لأخذ الحمية في ذلك قاله المازري واللخمي (قوله: والمولى الأسفل) ويجوز عكسه ولو لم يبرز (قوله: ومفاوض إلخ) أي: وأما الشريك في شيء معين فيجوز في غير ما فيه الشركة وإن لم يبرز (قوله: فيرد) ولو بروز لتضمنها الشهادة للنفس (قوله: كما حقق (ر)) أي: رادا على (عج) ومن تبعه في أنها كالمفاوضة (قوله: إن لم يكن في عيال إلخ) أي: ولم يتكرر عليه معروفه (قوله: بفتح الباء) أي: وتشديد الراء