كما في (بن)(في العدالة) والشرط لما بعد الكاف (كالزائد والناقص بعد الأداء والذاكر بعد النسيان) تشبيه في اشتراط التبريز (وشهادة الأب مع ابنه اثنان) وقول الأصل واحدة ضعيف (وصح شهادة أحدهما على خط الآخر) كما في (حش) وغيره (لا على شهادته أو حكمه أو عنده) لأنه يتهم في قبولها (ولا) يصح (تعديل من لا تشهد له ولا سمسار أو خاطب تولى العقد) لأنها شهادة على
ــ
(قوله: كما في بن) أي: وخلافا لما في (عب) من ضم الباء (قوله: والشرط) أي: قوله: إن لم يكن في عيال المشهود له وبرز فأراد بالشرط الجنس (قوله: كالزائد) أي: في شهادته عما شهد به وسواء كانت الزيادة على طبق دعوى المدعى أم لا غير إن ما زاده على دعوى المدعى لا يأخذه لعدم دعواه به ويحلف إن كان ما رجع له الشاهد على طبق دعواه وكذلك الممتنع من أدائها في المرض وأداها بعد ذلك وادعى أنه خشي التخليط (قوله: بعد الأداء) أما قبله فلا يشترط فيه التبريز لكن لابد من حلف المدعى معه على طبق دعواه في الزائد وعلى طبق الشهادة في الناقص ولا يأخذ الزائد (وقوله: والذاكر بعد النسيان) وقد كان طلب بأنها أولا وإلا فلا يشترط فيه التبريز (قوله: قوله تشبيه في اشتراط التبريز) فلا يقبل إذا لم يبرز وتبطل شهادته كلها كما في الحطاب وقال ابن مرزوق إذا شهد بنقص بعد الحكم كان بمنزلة رجوعه فيغرم الشاهد ولا ينقض الحكم (قوله: وشهادة الأب مع ابنه اثنان) في الأموال وغيرها فلا تبطل بفسق أحدهما بل يثبت الحق بشاهد آخر مع من لم تبطل شهادته أو يمين المدعى وهذا هو ما ارتضاه ابن فرحون وابن رشد وابن سلمون وابن عاصم وابن عبد الرفيع وغيرهم قالوا: وبه العمل (قوله: ضعيف) لأنه خلاف ما به العمل وهو قول أصبغ وقد ذكر بعض ترجيحه أيضا (قوله: وصح شهادة أحدهما إلخ) هذا مما فيه الخلاف أيضا وكذا ما بعده كما في (بن) والأقوى ما ذكره (قوله: لا على شهادته) لأنه في معنى التزكية (قوله: أو حكمه) أي: يشهد للغير على أنه حكم له بكذا (قوله: تولى) أي: السمسار أو الخاطب وأفرد
ــ
ثم البخل وهكذا والوطواط لقب لمؤلفه (قوله: كالزائد والناقص) فإن لم يكن مبرزا بطلت شهادته كلها كما في (الحطاب) وقال ابن مرزوق: إذا شهد بنقص بعد الحكم كان بمنزلة رجوعه فيغرم الشاهد ولا ينقض الحكم (قوله: بعد النسيان)