للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعل النفس (أو) لم يتول وشهد (على الثمن أن زوج سمسرته) بأن زادت بالثمن وإلا جازت كعلى العقد والموضع أنه لم يتول (وصح محتاج للتزكية وإن بدماء وهي واجبة في المجهول وإنما يقبل مبرز عرفة القاضي وجاز بواسطة في الغريب والنساء) ولابن عاشر كما في (بن):

عدالة على عدالة هبا ... إلا عدالة النساء والغربا

(بأشهد) في تعيين هذه المادة خلاف الأرجح عدمه (أنه عدل رضا) فإن اقتصر على أحدهما فخلاف في (بن) (واعتمد) المزكى (على طول عشرة أو سماع فشا) كما أتى (من سوقه أو محلته إن أمكن وتعينت) التزكية

ــ

لأن العطف بأو (قوله: وصح محتاج إلخ) أي: صحت شهادته (قوله: وهي واجبة) أي: التزكية واجبة عينا إن لم يعرف تزكية الشاهد إلا اثنان كما يأتي وإلا ففرض كفاية ومحل الوجوب إن طلبت في حق آدمي وإلا لم تجب وفي محض حق الله تجب المبادرة على ما يأتي في الشهادة (قوله: وإنما يقبل) أي: في التزكية (قوله: مبرز) أي: لا غيره لاحتياجه إلى تزكية فلا يزكى غيره (قوله: قوله وجاز بواسطة في الغريب) أي: جاز التزكية بواسطة في الشاهد الغريب بأن يزكى مزكيه من هو معروف عند القاضي بالعدالة (قوله: والنساء) أي: وفي شهادة النساء لقلة خبرة الرجال بهن (قوله: الأرجح عدمه) فيكفي أن يقول عدل رضا (قوله: عدل رضا) لقوله تعالى: {ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء} قيل: هما بمعنى وقيل: العدالة في الفعل والرضا: السلامة من البله والغفلة وقيل: الرضا فيما بينه وبين الناس والعدالة: فيما بينه وبين الله تعالى (قوله: فخلاف) في الإجزاء وبه قال ابن زرقون وعدمه وبه قال ابن عبد السلام وقال اللخمي: إن لم يسئل عن الأخرى فهو تعديل وإن سئل عنها وتوقف فريبة (قوله: على طول عشرة) أي: بأن يخالطه في الأخذ والإعطاء والسفر معه ويرجع في الطول للعرف (قوله: أو سماع) فشا ولا يقطع بالتزكية إلا إذا كان السماع من جماعة يحصل بخبرهم القطع (قوله: كما يأتي) أي: في شهادة السماع (قوله: من سوقه إلخ) صفة للمزكى أي: مزكى من أهل سوقه أو محلته لا من غيرهم لأن وقوفهم عن التزكية ريبة وليس الجار متعلقا بسماع (قوله: إن أمكن) فإن لم يمكن من سوقه أو محلته بأن لم يكن فيهم

<<  <  ج: ص:  >  >>