(أو ضدها) الجرح (على من إذا ترك ضاع الحق وندب تزكية سر معها وكلاهما تعدد وقبل تعديل من لم يعرف الاسم لم يذكر السبب بخلاف الجرح) فلابد من ذكر سببه ويلفق كما في (تت)(وهو مقدم) قيد بما إذا لم يكن المزكى أكثر أو أعدل وفي (بن) الإطلاق (واحتاج لتزكية إن شهد ثانية) على الأرجح إلا أن يشتهر
ــ
عدول مبرزون كفي من غيرهم (قوله: أو ضدها إلخ) فهم من هنا أنه إذا لم يضع الحق لا يجب على من علم بجرحه بل لا يجوز (قوله: على من إذا ترك ضاع الحق) بأن لم يوجد غيره أو وجده وحصل له مانع من خوف ونحوه (قوله: وندب تزكية سر معها) أي: مع تزكية العلانية أي: يندب للقاضي الجمع بينهما فإن اقتصر على السر أجزأت اتفاقا كالعلانية على المعتمد لأن العلانية قد تشاب بالمداهنة (قوله: وكلاهما متعدد) أي: كل من مزكى العلانية والسر متعدد اثنان فأكثر ولو في تزكية شهود الزنا على المشهور وروى مطرف أنه لابد أن يزكى كل واحد أربعة والتعدد في العلانية واجب وفي السر مندوب ولا يشترط في تزكية السر التبريز ولا إعذار فيها للمشهود عليه مر بخلاف العلانية فيهما (قوله: من لم يعرف الاسم) في (عب) أي: المشهور به في (ابن غازي) أن الذي في المتيطية لم يعرف الاسم الذي شهر بغيره كسحنون لا يشترط أن يعرف أن اسمه عبد عبد السلام وإلا نافى قوله: واعتمد على طول عشرة كما لابن عرفة انظر (بن)(قوله: ولم يذكر السبب) لأن التعديل يتوقف على أمور ربما يتيسر استحضارها عند التزكية (قوله: فلابد من ذكر سببه) لأنه ربما اعتقد التجريح بما لا يجرحه به شرعا كالبول قائما وعدم ترجيح الميزان ولاختلاف العلماء في المجرحات (قوله: ويلفق) كأن يخرج أحدهما بأكل الربا والآخر بأنه خائن (قوله: وهو مقدم) أي: أن الشاهد بالجرح مقدم على الشاهد بالعدالة لأن العدل يحكى عن ظاهر الأمر والمجرح عن باطنه هو متمسك بالأصل وتقديمه ولو بعد الحكم بمن عدلت وينقض الحكم كما لابن فرحون عن ابن القاسم خلافا لأشهب وقيده المازري بما إذا لم يتكاذبا بأن يشهد كل بما يناقض الآخر في وقت واحد والأرجح لمزيد العدالة والعدد (قوله: واحتاج لتزكية) ولو شهد في يوم تزكيته لأن العيب قد يحدث فإن لم يوجد من يزكيه لفقد من عدله أولا وجب قبول شهادته لأن طلب تزكيته