(فإن اكتفى بالأول مضى إن لم يبعد) من التزكية الأولى للمشهود له عن المشهود عليه (لا مع عداوة دنيا) ولا يضر العداوة الدينية لصحة المسلم على الكافر (وإن على ابنه) أي: العدو (أو كافر) بينه وبينه عداوة دنيا (واعتمد على القرينة في
ــ
ثانيا استحسان قاله القلشاني واستشكل بأن قول المزكى أولا عدل رضا ان اعتبر لم يحتج لتزكية ثانية وإلا لزم العمل بشهادة من لم يثبت تعديله وأجيب بأن شرط الشهادة الضبط ولا يلزم من ضبطه جزئية أخرى ورده القلشاني بأن قول المزكى: رضا يقتضي رضاه في الشهادة عدالة وضبطا ولا يختص ذلك بجزئية وانحط كلامه على الجواب بأن العيب قد يحدث وأن التزكية لم تبلغ مبلغ التبريز والشهرة سبيلها الظن فوجب تجديدها لكل جزئية كما قالوا به في الاجتهاد في القبلة يجدد لكل صلاة وفي المجتهد يفتى في نازلة ثم يسئل عنها يجدد الاجتهاد على خلاف بين أهل العلم في ذلك كله تأمل (قوله: إن لم يبعد) حد بعضهم البعد بسنة (قوله: إن لم يظهر ميل) قيد في المسألتين فإن ظهر لم تجز كشهادة الأب للبار على العاق أو للصغير على الكبير أو للسفيه على الرشيد لاتهامه على إبقاء المال تحت يده أي: الأب ويجوز شهادة الولد على أبيه بطلاق أمه إن كانت منكرة فإن كانت هي القائمة فخلاف وإن شهد بطلاق عير أمه لم يجز إن كانت أمه في العصمة والإجاز ولا تجوز لأبيه على جده أو لولده علو ولد ولده (قوله: من المشهود عليه) لعله دون المشهود عليه (قوله: مع عداوة) أي: لا تصح الشهادة مع عداوة من الشاهد للمشهود عليه ولو فيما قل (قوله: دنيا) أي: بأن تكون على أمر دنيوي (قوله: ولا يضر العداوة الدينية) لأنها عامة وهي أخف من الدنيوية الخاصة (قوله: على الكافر) والبدعى (قوله: وإن على ابنه) وكذا على أبيه وكذا ابن العدو ولا يشهد على عدو أصله لأن العداوة تورث ولو مات العدو وأما على أخيه أو من في ولايته فيصح كما في (الحطاب)(قوله: واعتمد على القرينة إلخ) فإن قامت على تحقق الخصام أو على ظنه ردت شهادته وإن قامت على شكايته للناس ما فعله من دعواه عداوته أو معاتبا له فلا ترد ولا يرد على ردها حال كونه مخاصما أن العداوة الحادثة بعد الأداء لا تقدح في الشهادة كما يأتي لأنها في الطارئ بعد الأداء وما هنا مقارنة له وفرق بين المانع الطارئ بعد