قوله: قبل الحكم تتهمني) مثلا أو تشبهني بالمجنون (فإن أشكل فشكا به) عتب لا خصام عداوة فلا يقدح في الشهادة (وفي ضرر الزوجين والإعسار) فيعتمد في ذلك على ما يراه في الصحبة وقرائن الصبر على الضرر (وإن ردت لمائع) ككفر وصبى (ثمم أديت بعده) كأن أعتق أو تاب (ردت لتهمة دفع العار) الذي حصل بالرد فهو حرص على القبول لغرض نفسي والشهادة إنما تكون خالصة لله تعالى (كشهادة ولد الزنا فيه) وفيما يتعلق بالأنساب كلعان وقذف (أو: محدود فيما حد فيه) كالزاني في اللواط على الظاهر للتهمة على جعل غيره مثله (لتخفيف المصاب ولا إن رفع الخصم) ولو في حق الله تعالى لأن الشاهد لا يكون مخاصما ولكن يذهب
ــ
أدائها وبين المقارن لها (قوله: قبل الحكم) مفهومه أنه بعده لا يكون كذلك وهل إذا قامت القرينة على الخصام يكون بمنزلة الرجوع عن الشهادة أم لا (قوله: فلا يقدح في الشهادة) لأن الشك في المانع يلغى (قوله: وقرائن الصبر على الضر) كصبره على عرى أو جوع (قوله: وإن ردت إلخ) فإن لم ترد حتى زال المانع فأداها قبلت كما في (الحطاب)(قوله: ثم أديت بعده) أي: بعد زواله (قوله: لتهمة دفع العار) لما جبل عليه الطبع البشري في دفع المعرة (قوله: ومنبوذ) عطف على ولد الزنا فلا تقبل شهادته في الزنا ولا فيما يتعلق بالأنساب لأن شأن المنبوذ أن يكون ولد زنا فلا تقبل شهادته في الزنا ولا فيما يتعلق بالأنساب لأن شأن المنبوذ أن يكون ولد زنا ويحتمل أنه عطف على ما قبله أي: شهادة ولد الزنا على أنه منبوذ (قوله: أو محدود إلخ) أي: مسلم أما من حد وهو كافر ثم أسلم وحسنت حالته فتقبل شهادته في كل شيء ومثل من حد من عزر فلا يشهد فيما عزر فيه إلا أن يكون وقع منه ذلك فلتة ومفهوم محدود أنه إذا لم يحد بل عفى عنه تجوز شهادته فيما حد فيه إن كان قذفا كما في المدونة لا إن كان قتلا فلا يشهد في مثله كما في الواضحة عن الأخوين (قوله: فيما حد فيه) وأما في غيره فتقبل كمن حد في شرب خمر فيشهد بقذف ونحوه (قوله: لتخفيف المصاب) لما قالوه: إن المصيبة إذا عمت هانت وإذا ندرت هالت وتود الزانية أن النساء كلهن يزنين (قوله: ولا إن رفع إلخ) عطف على ما قبله باعتبار المعنى (قوله: ولو في حق الله) كرفع أربعة شخصا شهدوا عليه بالزنا فلا تقبل شهادتهم عليه به عند ابن القاسم (قوله: لأن الشاهد لا يكون مخاصما) لدلالة الخصام على العداوة والبغض (قوله: ولكن يذهب
ــ
وقد كانت طلبت منه وإلا لم يحتج لتبريز (قوله: الصبر على الضر) كالجوع