للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للقاضي بلاه (إلا الوالي) فيصح رفعه بعض المرتكبين (فورا للأمير) الذي فوقه فإن أخر رفعه لغير عذر رد (أو حلف على صحتها غير جاهل) لأنه حرص على القبول وقوله تعالى: (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق) مع أنه يقتضي مبادرة الشاهد لليمين ويغتفر للعامة (وللقاضي) إذا اتهم الشاهد (تحلفه وإن بطلاق ما في الخرشي عن ابن فرحون وتحدث للناس أقضية بحسب ما يحدثون من الفجور فيخرج من قوله تعالى: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} (أو رفع قبل الطلب في حق الآدمي) نعم إن لم يعلم الشهادة أخبر بها وحذفت محض من هنا لأن لله تعالى حقا في حقوق عباده (وبادر) من غير رفع الخصم لما سبق (في محض حق الله تعالى

ــ

للقاضي بلاه) أي: كما هو مفاد قوله وبارد في محض حق الله فلا منافاة بينهما (قوله: فيصح رفعه) لأنه مأمور به من حيث إنه موكل بالمصلحة (قوله: للأمير الذي فوقه) كان السلطان أو نائبه (قوله: لغير عذر) كليل (قوله: رد) لأنه صار خصما (قوله: ويغتفر للعامة) لأنهم يتسامحون فيمثل ذلك (قوله: وللقاضي) أي: دون الخصم كما في ميارة على الزقاقية وقد تقدم ذلك (قوله: أو رفع قبل الطالب) لأنه من الحرص على الأداء وهو مانع من قبولها للزوم الحرص على القبول (قوله: في حق الآدمي) وهو ماله إسقاطه (قوله: إن لم يعلم) أي: رب الحق (قوله: أخبر بها) عينا إن انفرد بالعلم وإلا فكفاية فإن لم يخبر فروى عيسى عن ابن القاسم أن ذلك مبطل لشهادته وقال سحنون: لا يكون ذلك جرحه إلا في حق الله لأن صاحب الحق إن كان حاضرا فقد ترك حقه وإن كان غائبا فليس للشاهد شهادة قال ابن رشد: مقتضى هاذ التعليل أنه إذا كان حاضرا وهو لا يعلم بحقه وترك الشهادة يكون جرحه في شهادته وعندي أنه لا يكون جرحه إذا كان يلزم على تركه إبطال الحق انظر الحطاب (قوله: وحذفت محض إلخ) أي: مع ذكر الأصل لها لأن لله تعالى حقا في حقوق عباده وهو أمره بإيصاله لمستحقيه ونهيه عن أكله بالباطل (قوله: في محض حق الله تعالى) وهو ما ليس للمكلف

ــ

والعرى راجع للاعتبار ونؤدي الشهادة على البت نظير واعتمد البات على ظن قوي وقيل: يجوز تأديتها بالتصريح بالظن القوي أيضا (قبل الطلب) لأنه حرص على الأداء وفي ضمنه الحرص على القبول لأنه إنما يؤدي ليقبل عادة (قوله: محض حق الله) هو ما ليس للمكلف إسقاطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>