إن دامت الحرمة) حتى إن التأخير جرحة (كعتق وطلاق ورضاع) مع زوجة (وحبس على غير معين) وعلى عين حق آدمي (أكله غير الواقف) أما إن كان واضع اليد الواقف فلا فائدة في الرفع لأنه لا يقضى عليه به كما سبق (والأولى ستر ما لم يدم) كالزنا (على غير مجاهر وجاز إشهاد مختف) فليس الحرص على التحمل مضرا (لا) إشهاد (بدوى في حضر وصح) تحمله (إن صادف) بلا قصد (والسائل لنفسه من غير الزكاة والأعيان كالبدوي) لا يجوز قصده بالتحمل وصح إن صادف
ــ
إسقاطه (قوله: إن دامت الحرمة) أي: ارتكابها وإلا فكل حرام دائم الحرمة (قوله: كعتق) أي: لعبد أو أمة والسيد يستخدم كالرقيق أو يدعى الملكية أو يطأ بغير عقد (قوله: وطلاق) عمله شخص مع عشرة الزوج لها في الحرام.
(قوله: حق آدمي) أي: فلا تجب فيه المبادرة لأن للمعين إسقاطه (قوله: كما سبق) أي: من عدم القضاء في الحبس على غير معين (قوله: ما لم يدم) بأن كانت المعصية تنقضي بالفراغ منها (قوله: كالزنا) إذا لم يبق المزنى بها عنده فكالمجاهر (قوله: إشهاد مختف) أي: عن المشهود عليه ليشهد على إقراره خلافا لقول ابن أبي حازم برد شهادة المختفي وهو أحد قولي مالك في المدونة بناء على أن الحرص على التحمل مضر أو على أن الشهادة على إقرار المقر لغو حتى يقول أشهدوا وظاهر كلام المصنف الجواز مطلقا وهو قول الأكثر وظاهر قول عيسى خلافا لقول ابن القاسم إن كان مثله يخدع لعدم معرفته بوجوه الإقرار لا تقبل شهادة المختفي عليه ذكره القلشاني على الرسالة واقتصر الحطاب على ما قاله ابن القاسم قال: ويحلف أنه إنما أقر لذلك (قوله: لا إشهاد بدوي في حضر) أي: لا يجوز طلب الشهادة من بدوي لحضري على حضري لأن ترك شهادة الحضري ريبة واستغراب وهذا في الأموال وأما في غيرها من حرابة أو قتل أو قذف فلا استبعاد لأن الشأن في
ــ
(قوله: دامت الحرمة) أي: استمر متعلقها ولم ينقطع (قوله: غير مجاهر) مثل المجاهر من حبس الزانية عنده بل من الحرمة الدائمة على الظاهر (قوله: مختف) قال ابن القاسم: إلا أن يكون الخصم يخدع مثله لعدم معرفته بوجوه الإقرار فلا تجوز شهادة المختفي عليه واقتصر عليه (ح) قال: ويحلف أنه إنما أقر لذلك (قوله: والسائل) مبتدأ خبره قوله: كالبدوي.