(في الكثير) وجاز قصده في القليل كمن يسأل لغيره أو من الزكاة أو الأعيان أو يقبل من غير سؤال ولو في الكثير (ولا منتفع كعلى مورثه الغنى) خرج الفقير (بموجب موت) من زنا محصن أو قتل عمد (أو بعتق من يتهم على ولائه) كأن يشهد بأن أباه أعتق عبد أو في الورثة من لا يرث الولاء كالبنات والزوجات ولا تعتبر التهمة في ثاني حال كشهادة الأخ مع وجود الابن (أو لمدينة في مال) أشمل من قول الأصل بدين (إن أعسر ولم يبعد أجله وصح) شهادة (كل للآخر إن بمجلس) على واحد (حيث لا تهمة) على التواطؤ (والقافلة
ــ
هذا أن لا تقصد فيه الشهود بل تصادف (قوله: في الكثير) هو ما لم تجر العادة باستشهاده فيه وترك الأغنياء فالعدول إليه ريبة لأن الفقر قد يحمل على الرشوة (قوله: كمن يسأل لغيره) من الأغنياء وغيرهم (قوله: ولا منتفع) أي: بشهادته (قوله: كعلى مورثه أو بعضهم ممن لا تتم الشهادة إلا به ودخل بالكاف شهادة رب دين على مدين أنه حلف بعتق عبده أو طلاق زوجته ليقضيه حقه إلى أجل كذا وشهد عليه بعد الأجل عند دعوى العبد أو الزوجة الحنث لتهمة طلب تعجيل دينه قاله مالك واستظهر ابن رشد جوازها بعده لأنه لم يبق إلا الحنث فلا تهمة في طلب التعجيل انظر (عب)(قوله: خرج الفقير) فتجوز شهادته عليه لعدم اتهامه حينئذ على نفعه ولو أنفق عليه (قوله: وفي الورثة من لا يرث إلخ) وإلا فلا ترد لعدم التهمة (قوله: ولا تعتبر التهمة في ثاني حال) فلابد أن تكون التهمة وقت الشهادة بأن يكون لو مات ورثة الشاهد (قوله: أو لمدينة إلخ) لاتهامه على أخذ ما يحصل له (قوله: في مال) كان دينا أو معينا وكالمال ما يؤول إليه كجراح الخطأ وفيما عدا ذلك تجوز شهادته (قوله: إن أعمر) أي: أولد (قوله: شهادة كل) أي: من الشاهدين (قوله: على واحد) وأولى إن اختلف المشهود عليه (قوله: والقافلة) هم الرفقة لا بقيد رجوعهم من السفر بل مطلقا كما يقوله أهل اللغة ولابد أن يكون الشاهد منها عدلا لأن الكلام في مقبول الشهادة قاله (ر) ومفاد نقل المواق أنه لا يشترط تحقق العدالة بل يكفي توهمها للضرورة قال في التحفة:
ــ
(قوله: في الكثير) متعلق بقوله: صادق في مسألة البدوي والسائل مثله كما