لبعضهم على المحاربين) مع وجود العداوة للضرورة (بخلاف كرة السلطان) المجلوبين فلا يشهدون على أهل البلد للحمية (إلا كعشرين عدلا) على الأظهر تشديدا (وبطلت إن شهد له ولغيره إلا في الوصية) والفرق كما في (عب) أن الميت قد لا يجد غير الموصى له وبها يلغز شهادة للنفس مضت (له بقليل ولغيره كثيرا فيمضيان) ويحلف الغير إن لم يكن شاهدا آخر لا هو فإنه تبع غير منظور له فيلغز دعوى أخذت بشاهد بلا يمين أو على ميت بلا يمين استظهار وإن شئت قل شيء أخذ من مال الغير بمجرد الدعوى (وإن لم يجمعهما كتابة غير الشاهد) بأن لم يكتبا أو كتبا بخط الشاهد أو بغيره في كتابين (صحت للغير) فقط (ولا إن
ــ
ومن عليه وسم خير قد ظهر ... زكى إلا في ضرورة السفر
(قوله: لبعضهم) في مال أو غيره (قوله: مع وجود العداوة) أي: ولذلك أفردها بالذكر مع أن فيها شهادة كل للآخر (قوله: فلا يشهدون على أهل البلد) أي: المجلوبين إليه لسد ثغر أو حراسة قرية وأما شهادتهم لأهل البلد فجائزة كان المشهود عليه منهم أو من غيرهم (قوله: للحمية) هذا التعليل منع شهادة طوائف العسكر الذين قاموا مترافقين بعضهم بعضا بل ربما اقتضى منع شهادة العسكر على ابن العرب وإن لم يكونوا مترافقين وهذا مشاهد منهم الآن (قوله: إلا كعشرين إلخ) أي: إلا أن يكون الشاهد كعشرين عدلا فتجوز وظاهر كلامهم أنه لا يكفي شهادة عشرة منهم مع يمين الطالب في الأموال (قوله: وبطلت إن شهد له إلخ) لأن الشهادة إذا بطل بعضها لغير السنة بطل كلها (قوله: بقليل) أي: في نفسه لا بالنسبة لما شهد به لغيره ولو كان كثير في نفسه فتبطل فإن كان لغيره بقليل وله بكثير أوله بكثير ولغيره بكثير بطلب (قوله: ويحلف الغير إلخ) فإن لم يحلف بطل حق الشاهد أيضا لأنه الآن غير تابع (قوله: إن لم يكن شاهد آخر) وإلا فلا يحلف الغير وحلف الشاهد مع الشاهد الآخر فإن كان الآخر موصى له حلف مع شهادة صاحبه أيضا كما في أجوبة ابن رشد (قوله: لا هو) أي: الشاهد نفسه ولغيره (قوله: فإن تبع إلخ) لأن القليل تبع للكثير (قوله:
ــ
قال (قوله: على الأظهر) وأما ترجيح (ر) عدم اشتراط العدالة ففرضهم في شهادتهم بانتساب بعضهم للتوريث.