دفع ضررا كتجريح بعض العاقلة لشهود القتل) قيد بأن يكون الشاهد قادرا يخصه من الدية شيء وقيل مطلقا لأنه يدفع عن قومه ومعلوم أن العاقلة لا تحمل إلا الخطأ أو المدين المجهول لمداينه) فإن علم يسره بحيث لا يضره دفع الدين أو عسر بحيث لا يخشى ضرر الحبس جازت (ولا مفت) بالفعل (فيما يخالف القضاء فيه الفتوى) كأن يعلم سلامة الحالف في باطن نيته (ولا إن شهد باستحقاق وقال: أنا ملكته) حتى يثبت ملكه هو سواء كان التمليك بعوض أو لا كما في (بن) وغيره لأن العلة أنه شهد لنفسه بالملك وما في الخرشي من قصره على العرض مبني على تعليله بدفع ضرر الرجوع بالعوض فإن لم يقل وأنا ملكته وشهدت بذلك بينة فقال البرموني يقبل لاحتمال كذب البينة واستبعده شيخنا (أو حدث فسق قبل الحكم)
ــ
كتجريح بعض إلخ) وكشهادة المعتق لسيده أنه وفي الدين الذي يباع فيه (قوله: ومعلوم أن العاقلة إلخ) أي: فلذلك استغنى عن التقييد بالخطأ (قوله: أو المدين إلخ) كانت شهادته بمال أو غيره كقصاص وما يتعلق بعرضه أو نسبه (قوله: المجهول) أي: الفقير الذي يتضرر بالدفع وثبت ذلك عند حاكم كما في (بن)(قوله: بحيث لا يخشى إلخ) فإن خشي كما هو الآن من حبس ثابت العسر لم يجز (قوله: ولا مفت) وكذا الحاضر عنده كما في (تت)(قوله: بالفعل) أي: فيما أفتى فيه بالفعل وأما ما أقر به عنده فتجوز شهادته (قوله: فيما يخالف القضاء فيه) وأما ما لا ينوى فيه كإرادة الميتة في الطلاق فيصح شهادته على من استفتاه (قوله: كان يعلم سلامة الحالف إلخ) كحلفه بالطلاق لا أكلم زيد وكلمه بعد أيام مثلا ويدعي نية ذلك عند الحلف فإذا طلبت الزوجة المفتي بما سمعه منه لم يجز له أن يشهد عليه لأنه يعلم من باطن اليمين خلاف ما يقتضيه ظاهرها (قوله: في باطن نيته) والقاضي لا ينظر لتلك النية فإنه إنما يحكم بالظاهر (قوله: حتى يثبت إلخ) غاية لعدم قبول شهادته (قوله: لأن العلة) أي: في بطلان شهادته (قوله: وما في الخرشي) مثله في (عب)(قوله: وشهدت بذلك بينة) أي: بأنه ملكه له (قوله: واستبعده شيخنا) وأن البينة أحرى من الإقرار بهذا الحكم لأنه بمثابة من شهد لنفسه بالملكية وهو ما استظهره الزرقاني (قوله: قوله أو حدث فسق قبل الحكم) لأن ذلك دليل على أن الشاهد عند مكين من ذلك