للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو لم يثبت إلا بعده فينقض ومن ذلك أن يشهد عدلان بطلاق امرأة ويقولان ورأيناه يطؤها بعد الطلاق لأن قولهم ذلك قذف وقد حكى (ح) خلافا في حدهما نظرا إلى أنه لما بطلت شهادة الطلاق لم يكن المرمى به زنا فانظره (لا تهمة جر) كأن يتزوج امرأة بعد أن شهد لها (أو دفع) كأن يجرح من شهد على عاقلته بعد (أو عداوة) فلا يضر حدوث ذلك قبل الحكم حيث أمن قبل الأداء (والعالم العدل مقبول على مثله) بخلاف من يحقد على قرينه ويحسده (لا من أخذ من العمال) المحجور عليه وإلا فكالخلفاء لا بأس بالأخذ منهم (كالتعصب) تشبيه في إسقاط

ــ

الفسق وأنه كان متلبسا به وقت الأداء فهي باطلة فن حدث بعد الحكم لم يبطل ما حكم به (قوله: فينقض) لظهور القضاء بفاسق (قوله: وقد حكى (ح) عند قول الأصل ولا إن جر بها (قوله: بعد أن شهدا لها) أي: بطلاق أو مال (قوله: من شهد على عاقلته بعد) أي: بعد التجريح أي: أنه شهد على عاقلته بعد أن جرحه فلا تبطل الشهادة بتجريحه لأن التهمة إنما حدثت بعد الشهادة (قوله: أو عداوة) عطف على تهمة (قوله: حيث أمن قبل الأداء) بأن تحقق حدوثها بعد الأداء وأما إن لم يؤمن بأن احتمل الحدوث فإنها تضر كما مر (قوله: بخلاف من يحقد إلخ) وعليه يحمل ما في الأصل تبعا لرواية ابن وهب من عدم جواز شهادة بعضهم على بعض لكن قال في حاشية (عب): إن الحمل على هذا مشترك ومبطل حتى على غيرهم ولميارة أنهم يتهمون على العداوة لما علم فيهم من لغيرة على الدين وهذا لا ينافي العدالة ويقع مثل هذا للأولياء قد يفضي انكار بعضهم على بعض إلى أن يكفر بعضهم بعضا وذلك من أجل أن يحكم بحاله على غيره (قوله: لا من أخذ من العمال) أي: تكرر منه ذلك ولم يكن مستحقا في بيت المال لأن ذلك مما يزرى ويحط قدره ويؤدي إلى إسقاط المروءة فإن لم يتكرر أو كان له حق في بيت المال جاز كما في المواق وابن مرزوق (قوله: المحجور عليهم) بأن لم يجعل لهم إلا جباية الأموال دون صرفها في وجوهها (قوله: لا بأس بالأخذ منهم) قيده (تت) بما إذا كان جل المال حلالا وإلا منع وقيل: يكره إلا أن يكون المأخوذ منه اشتراه بثمن في

ــ

(قوله: والعالم العدل) ولا يضر ما يقر بينهم من جدال المناظرة لإظهار الحق (قوله: من العمال) هذا عند ضبط الأمور وعند الاختلاط كل ذلك لبيت المال

<<  <  ج: ص:  >  >>