للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشهادة وأما الرشوة فمن الكبائر (أو تلقين الخصم) بغير حق (أو لعب النيروز) معلوم في الصعيد وغيره من الأوباش (أو مطل مع غنى لأنه ظلم (أو حلف بعتق)

ــ

ذمته ثم دفع فيه من الحرام فلا يحرم كما لو شك.

{فائدة} قال الحسن: لا يرد عطايا السلاطين إلا أحمق أو مراء إلا أن يعلم الحرام (قوله: فمن الكبائر) أي: فهي معلومة من شروط العدل أو الباب فلا حاجة للنص عليها فهو إشارة للتنكيت على الأصل في ذكرها (قوله: أو تلقين الخصم إلخ) أي: تلقينه حجة يستعين بها على خصمه بغير حق فلا تصح شهادة من شأنه ذلك وإن شهد لغير من لقنه قال في المسائل الملقوطة: ويؤدب ويشهر حاله وأما ما يثبت به حقه فغير قادح ولا بأس أن يلقن القاضي أحد الخصمين حجة شرعية عجز عنها وذكر في جامع المعيار أنه لا بأس لمفتي أن يعلم المستفتي حيلة يتخلص بها من ورطة يمين أو غيرها إذا لم يجر إلى مفسدة كتعليم من علق طلاق زوجته الثلاث على فعلها أمرا وخاف أن تحنثه حيلة الخلع إذ ليس ذلك من تلقين الخصم (قوله: أو لعب النيروز) أي: اللعب في يومه وهو أول يوم من السنة القبطية لأنه مظنة ترك المروءة لا سيما لعبه مع العوام وهو من فعل الجهالية والنصارى (قوله: معلوم في الصعيد) أي: في بعض قراه يأتي رجل ممن يسخر به لكبير قرية فيجعل عليه فروة مقلوبة أو حصيرا يخرقها في رقبته ويركبه فرسا ويتبعه رعاع الناس وحوله جماعة يقبضون على من أمرهم بالقبض عليه على وجه اللعب ولا يطلقونه إلا بشيء يدفعه لهم أو يعدهم به ذكره (تت) (قوله: الأوباش) جمع وبش كفرح السفلة (قوله: أو مطل) هو تأخير الدفع عند استحقاق الحق وقدرته عليه مع الطلب أو تركه استحياء من طلبه وهذا إذا تكرر ذلك منه كما يفيد ابن رشد (قوله: أو حلف بعتق إلخ) أي: تكرر ذلك منه كما في الحطاب وخبر: "الطلاق والعتاق من أيمان الفساق" ذكره ابن حبيب في الواضحة ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المشهورة كما للسخاوي وغيره.

ــ

فيأخذه مستحقه (قوله: النيروز) أول السنة القبطية (قوله: أو حلف بعتق إلخ) وحديث أن ذلك من أيمان الفساق ذكره ابن حبيب في الواضحة لكن قال السخاوي: لم ير في كتب الحديث المشهور نعم يندرج في حديث: "من كان حالفا

<<  <  ج: ص:  >  >>