للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وطلاق ومجئ مجلس قاض ثلاثا) أياما متوالية (بلا عذر وتجارة لأرض حرب) بخلاف دخولها لفك أسير أو قهرا (وسكنى مغصوبة أو مع ولد شريب ووطء من لا توطأ) كحائض وصغيرة (والتفات بصلاة واقتراض من حبس) مسجدا أو غيره (وعدم اتقام الوضوء والغسل والزكاة لمن لزمته وبيع آلات اللهو) ونحو الأفيون

ــ

(قوله: ومجيء مجلس قاض إلخ) لأنه يتجوه بذلك ويجعله مأكلته وينبغي للقاضي منعه من ذلك (قوله: أياما متوالية) وأولى ثلاثة في يوم واحد كما في (عب) (قوله: وتجارة لأرض حرب) أي: حيث تجرى عليه أحكامهم وكذا ببلاد الهمج من السودان الذين تتعطل فيهم الشعائر ولا يجوز أيضا شهادة التجار الذين لا يعرفون أحكام البيع في شيء من الأشياء لغلبة أكلهم الربا لجهلهم أحكام البيع إلا في تقويم ما بأيديهم من السلع إن لم يعرفها غيرهم (قوله: أو قمرا) بأن أدخلتهم الريح (قوله: وسكنى مغصوبة) أي: سكنى في دار مغصوبة وكذا كل انتفاع بما علم غصبه (قوله: أو مع ولد شريب) أي: أو سكنى مع ولد مكثر شرب الخمر مع القدرة على منعه لأنه سكوته على ذلك دليل على عدم مروءته وأولى غير الولد وكذا أكل ما يحرم أكله وتعاطي سائر ما يحرم مع قدرته على الإزالة (قوله: ووطء من لا توطأ) أي: عالما بحرمته (قوله: كحائض) ومستبرأة قبل الاستبراء (قوله: والتفات بصلاة) ولو نقلا على ما نقله ابن يونس وغيره عن ابن كنانة لأن ذلك يؤذن بعدم أكتراثه بأمرها واستخفافه بقدرها وذلك مخل بالمروءة وظاهره وإن لم يتكرر منه ذلك ولعله حيث كثر لغير حاجة واستخف ابن عرفة الالتفاف في النافلة إذا علمت أمانته في الفرض وكالالتفات تأخيرها عن وقتها الاختياري عمدا (قوله: وافتراض من حبس) أي: مع العلم بحرمة ذلك لأنه إما حرام أو مخل بالمروءة وظاهره ولو فيما اشترى من غلته وهو ظاهر وأما اقتراض الناظر ما يحصل من غلته فكاقتراض الوديعة على ما قاله بعض شيوخ الزرقاني (قوله: وعدم إتقان الوضوء) وكذا كل ما يلزمه فعله كحج مستطيع (قوله: والزكاة) يحتمل أنه عطف على الوضوء أي: وعدم إتقان الزكاة بأن يتساهل في إخراجها ويحتمل أنه عطف على إتقان وفي الكلام حذف مضاف أي: وعدم معرفة نصاب الزكاة

ــ

فيحلف بالله أو ليصمت" (قوله: الأرض حرب) لتعطيل الشعائر بها (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>