للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(واستخلاف أبيه) ولو منقلبة على المعتمد بخلاف ما تعلق بها حق الغير كالزواج يحلف الأب إذا ادعى في جهاز البنت عارية في السنة كما سبق (وقدح) الخصم (وإن كافرا في) الشاهد (المتوسط) في العدالة (مطلقا) بأي قادح (وفي المبرز بعداوة وضدها) القرابة وكذا الصداقة ويقبل التجريح في الشاهد (ولو بدونه) عدالة (اللخمي وبغيرهما) أي: العداوة وضدها (زوال العداوة والفسق بغلبة الظن) ولا يحد بزمن (وتجريح شاهد العدو وتزكية الشاهد عليه والعكس في القريب لغو وجاز شهادة حر متعدد ذكر مميز) في

ــ

والاحتمال الأول فيما لا يأخذها ساع بأن يكون لا ساعي لها كالفقراء أولها ولم يخرج كالحرث (قوله: واستخلاف أبيه) أي: طلب حلف أبيه وحلفه بالفعل ولا يعذر بجهل (قوله: المتوسط) وأولى دونه (قوله: ولو بدون عدالة) أي: ولو بشاهد دون المجرح في العدالة إذا لم يعد ذلك مما يعتبر فيه التبريز (قوله: اللخمي وبغيرهما) وعليه فالمبرز كغيره وهو قول سحنون لأن الجرح مما يكتمه الإنسان في نفسه فقد يطلع عليه بعض الناس وهذا هو المعول عليه (قوله: وزوال العداوة) أي: المردود شهادة الشاهد بأحدهما وأراد الشهادة بغير الحق الأول لا الأول للحرص على إزالة نقص فيما رد فيه خلافا لما في (عب) (قوله: بغلبة الظن) بأن تدل قرائن الأحوال على زوال العداوة بأن يرجعا لما كانا عليه ولابد من الطول كما في الحطاب عند قول الأصل ولا عدو على زوال الفسق بأن يتصف بصفات العدالة ويسألهم القاضي عن ذلك (قوله: ولا يحد بزمن) أي: كستة أشهر وسنة كما قيل بكل (قوله: شاهد العدو) أي: شاهد له بحق (قوله: والعكس) أي: تزكية الشاهد للقريب وتجريح الشاهد عليه فالمراد العكس في التصوير والحكم (قوله: لغو) لأنه لجلبه مضرة لعدوه في الأول ونفعا في التزكية ودفع مضرة في التجريح في الثاني (قوله: شهادة حر) تتضمن اشتراط الإسلام لأن عدم شهادة العبد لرقة الذي هو أثر الكفر بالتمحص للكفر أولى (قوله: متعدد) إثنان فأكثر فلا تجوز شهادة الواحد ولو مع يمين (قوله: ذكر) فلا تجوز شهادة الإناث من الصبيان وإن كثرت أو معهن ذكور وكذا لا تقبل شهادة الكبار في ذلك في اجتماعهم في كعرس ولو في الخطأ لأن اجتماعهن غير مشروع فهو قادح في شهادتهن (قوله: مميز) لأن غيره لا يصف

ــ

كالزوج) فإذا أقر به على ذلك لم يكن قادحا فيها (قوله: متعدد) اثنان فأكثر لا

<<  <  ج: ص:  >  >>