للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(المكاتب واستوفيا من نجومه وباقيها للسيد فإن عجز فمن رقبته وعن استيلاد) استوفيا (من أرض جنايتها لا ما استنادته) على الأقوى (وبعتق أم ولد لا غرم) لأنهما لم يفوتا إلا الاستمتاع كطلاق المدخول بها ويسير الخدمة لغو (أو) شهدا بعتق (مكاتب) ورجعا (فالكتابة) يغرمانها (أو) بعتق (مدبر أو مؤجل فقيمتهما كذلك وعن بنوة

ــ

كالقول الأول بين أخذ القيمة الآن ويتمسك بالمنافع إلى الأجل ويدفع قيمتهما إليها وقتا بعد وقت بحسب ما يراه هو لا هما الثالث: قول ابن عبد الحكم يغرمان له ما زاد على قيمة المنفعة وتبقى المنفعة له على حسب ما كان قبل الرجوع فإن مات في هذه الحالة فلا شيء للسيد عليهما لأنه قد أسقطت المنفعة من القيمة التي عليهما (قوله: وقيمة المكاتب) أي: وغرما قيم المكاتب على أنه قن عاجلا وتعتبر يوم الحكم بشهادتهما (قوله: واستوفيا إلخ) هذا إن كان الرجوع قبل أدائها فإن رجعا بعدها غرما للسيد ما زادته القيمة على النجوم لا شيء لهما على من خرج حرا (قوله: وباقيها للسيد) وإن نقصت فلا شيء لهما (قوله: من أرش جنايتها) دون ولدها من غيره (قوله: لا ما استفادته) أي: من كسب أو وصية أو هبة لأنه منفصل عنها (قوله: لأنهما لم يفوتا إلا لاستمتاع) أي: وهو لا قيمة له وليس له وطؤها ولو يالتزويج لعدم صحة العقد عليها بمقتضى دعواه إلا أن يثبت عتقها فيتزوجها (قوله: يغرمانها) أي: على نجومها (قوله: أو بعتق مدبر إلخ) أي: وإن شهدت بعتق فيتزوجها (قوله: يغرمانها) أي: على نجومها (قوله: أو بعتق مدبر إلخ) أي: وإن شهد بعتق مدبر أو عتق لأجل ناجزا ثم رجعا غرما القيمة على أنه مدبر أو معتق لأجل ولا شيء لهما كما في المواق وأما لو شهدا بتدبيره ثم رجعا فإنهما يغرمان قيمته يوم الحكم بتدبيره واستوفيا من خدمته شيأ فشيأ إن شاء السيد وإن شاء دفع لهما قيمتها كذلك بحسب ما استوفيا فإن لم يكن له خدمة فلا شيء لهما ويبقى مدبرا لموت السيد خلافا لما في (عب) من تنجيز عتقه لبقاء حق السيد وقد لا يحمله الثالث فيرق كله أو بعضه فإن مات السيد قبل الاستيفاء وقد خرج حرا فلا شيء لهما وإن رق كله أو بعضه لدين قدما في رقبته لأنهما لما دفعا قيمته لسيده كانت كحق علق بعينه وهو مقدم على الدين المتعلق بالذمة كما مر وإن مات وله مال أخذا منه وإلا فلا شيء لهما وإن قتل أخذا من قيمته انظر المواق (قوله:

ــ

فيستوفيان من القيمة (قوله: وعن بنوة إلخ) قال البساطي: يغرمان للأب نفقته إن

<<  <  ج: ص:  >  >>