(وعن خلع بثمرة لم تطب أو آبق فالقيمة حينئذ) أي: حين الخلع على الغرر (وعن عتق غرما قيمته وولاؤه لسيده وغرما قيمة المؤجل) الذي رجعا عن الشهادة به (واستوفيا من منفعته) للأجل وما زاد للسيد وما نقص عليهما إلا أن يموت ويترك مالا أو يقتله السيد هذا قول سحنون وهو أقوى الأقوال في الأصل (و) قيمة
ــ
ومتزوجة وما يغرمان ما بين القيمتين ولا أرش للبكارة كما هو ظاهر كلامهم لاندارجها في الصداق وهذا بناء على أن عيب التزويج يرتفع بالطلاق وكذا على أنه لا يرتفع لأنه مقول بالتشكيك فوجوده مع بقائها في العصمة أشهد منه مع خروجها منها والظاهر أن العبد كالأمة قاله (عب)(قوله فالقيمة حينئذ) أي: يغرمانها للمرأة بدل ما غرمته للزوج بالحكم بالخع (قوله: على الغرر) أي: على الرجاء والخوف على الصفة التي عليها الثمرة والتي كان عليها الآبق فإن تبين موت العبد قبل الخلع فلا شيء عليهما وإن ظهر أنه حدث به عيب لزمهما قيمته كذلك وترادا على ما لابن عبد السلام والتوضيح وابن عرفة (قوله: غرما قيمته) أي: يوم الحكم بعتقه (قوله: وولاؤه لسيده) لاعترافهما بذلك ولأنهما بغرمهما القيمة كأنهما أعتقاه عنه فرجوعهما لا يفيد فيما أقر به لغيرهما وهو الولاء فإن من أقر بشيء ثم رجع فإن رجوعه لا ينفعه فيما يتعلق بغيره ولو كانت أمة لم يجز لها إباحة فرجها بالتزويج إن عملت بكذب الشاهدين انظر (تت) والظاهر أن للسيد وطأها عند علمه بأنه لم يعتق وأنهما شهدا عليه بزور ولا يمنع من ذلك أخذه القيمة عند رجوعهما لأنه أمر جر إليه الحكم قال المازري: فإن مات العبد ولا وارث له أخذ السيد ماله والظاهر أنه إن كان له وارث لا رجوع له بما أخذه الوارث لأنه غرم قيمته قاله (عب)(قوله: إلا أن يموت) قبل الأجل أو بعده وكذا إن قتل وأخذ السيد له قيمة (قوله: ويترك مالا) أي: فيأخذان ما بقي من ذلك (قوله: أو يقتله السيد) أي: فيرجعان عليه ببقية قيمة العبد وببقية ما لها إن زادت قيمة باقي المنفعة على ذلك (قوله: وهو أقوى الأقوال إلخ) الثاني قول عبد الملك: يخير السيد بين أن يسلم المنفعة للشاهدين إلى الأجل ويأخذ منهما القيمة بتمامه
ــ
المطعن في بينة الطلاق فقد أدخلا في الأمة عيب بقاء الزوجية بشهادة المطعن التي رجعا عنها (قوله: ويقتله السيد) وكذا إن قتله غير السيد وأخذ السيد له قيمة