للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطلاق تكمل عليه المهر فيرجعان عليه (وعن طلاق غرمت لأحد الزوجين إرثه كنصف المسمى لغير المدخول بها) بخلاف النكوحة تفويضا (وعن رد شاهدى طلاق أمة) بجرح أو إقرار بالغلط (غرما) لسيدها (نقصها) بالرجوع للزوجية

ــ

منكرا وشهدا عليه بالدخول ثم رجعا لم يرجعا عليه بشيء لانتفاء العلة (قوله: تكمل عليه المهر) لأنها ماتت في عصمته على دعواه (قوله: وعن طلاق) أي: وإن رجعت البينة الشاهدة بالطلاق عنه (قوله: غرمت لأحد الزوجين إرثه إلخ) فتغرم للزوج إرثه إن كان الميت هو الزوجة دون ما غرمه من نصف الصداق لأن مقتضى إنكاره الطلاق أنه كان يغرم الجميع بالموت وهذا ظاهر فإن قال: كنت أرث في الصداق وفوتما على إرثه قالا له: كنت ترث نصفه فالنصف الذي غرمته لا حق لك فيه والباقي بذمنك هو ما كنت ترثه لكن هذا ظاهر إن كان إرثه منها النصف بأن لا يكون لها ولد وإلا فكان لهما أن يجبساه بمقدار أربعة ويغرمان للزوجة إرثها منه ونصف المسمى لأنه كان يتكمل لها بموته فإن كانت الشهادة بالطلاق بعد البناء غرما برجوعهما للزوج جميع إرثه منها في الصداق وغيره ولا يأتي أن يرجع عليهما بنصف الصداق هذا تحرير المحل وقد زل فيه من زل (قوله: بخلاف المنكوجة تفويضا) أي: فلا يغرم لها شيأ لما مر (قوله: طلاق أمة) مدحول بها أم لا والسيد مصدق على الطلاق وإلا فلا يغرمان له شيأ إذ لم يدخلا عليه فيها نقصا (قوله: بجرح إلخ) متعلق برد (قوله: أو إقرار إلخ) أي: إقرار شاهدى الطلاق بالغلط في أن المطلق هذه الأمة (قوله: بالرجوع للزوجية) أي: بسبب رجوعهما للزوجية الحاصل بردهما شهادة شاهدي الطلاق والرجوع للزوجية عيب فتقوم بلا زوج

ــ

الزوج المنكر كذلك فيرجعان في تركته (قوله: فيرجعان عليه) فإن قال كنت أرث في الصداق فلهما أن يقولا له كنت ترث النصف منه وهو الباقي بذمتك وأما الذي غرمته فلا حق لك فيه على أن فوات الإرث ليس منهما بل من شاهدي الطلاق فليتأمل (قوله: وعن رد شاهدي طلاق أمة إلخ) يعني ادعى السيد أن زوج أمته طلقها وأقام على ذلك بينة فادعى الزوج مطعنا في بينة الطلاق من فسق أو أنها أقرت بأنها غالطة في شهادتها بالطلاق وأقام الزوج على ما ادعاه من المطعن بينة فحكم له الحاكم بالزوجية وعدم الطلاق ثم رجعت البينة عما شهدت به من

<<  <  ج: ص:  >  >>