للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتحدث الناس بالرجوع (ورجوعهما عن الرجوع لغو ومن اقتص) من حاكم وولى (عالما بكذبهم قتل دونهم) وأما إن علم الحاكم بمجرح فالدية في ماله لأنه لا يلزم منه الكذب كما سبق في القضاء نبه عليه (بن) (ولا غرم إن رجعا عن طلاق من دخل بها) لأنهما لم يفوتا عليه إلا الاستماع والمهر بالمسيس (وإلا) يدخل (فنصفه) بنوه على أنها لا تملك بالعقد شيأ (كرجوعهما عن دخول مطلقة سمى لها) تشبيه في غرمهما النصف (وإلا) بأن كان النكاح تفويضا (فالجميع) لأنه لولا شهادتهما ما غرم بالطلاق شيئا (وإن رجع شاهدا طلاق وشاهدا دخول فعلى الأخيرين فقط نصف الصداق) كما حققه الرماصي وأما الأولان فراجعان عن طلاق مدخول بها لا يغرمان (إلا أن تموت لأن الزوج بإنكاره

ــ

أحدهما ومثل الحاكم المحكم في الجرح أو القتل ولا شيء على من باشر القصاص ولم يعلم لأنه مأمور الشرع (قوله: عالما) قال (عج): ثبت عليه بإقراره لا ببينة تشهد عليه بعلمه فلا قصاص لفسق الشهود بكتم الشهادة قبل الاستيفاء (قوله: دونهم) لأنه مات بحكم الحاكم (قوله: نبه عليه (بن)) رادا على ما في (عب) و (الخرشي) من القصاص (قوله: لأنهما لم يفوتا عليه إلا الاستمتاع) وهو لا قيمة له (قوله: فنصفه) يغرمه الراجعان للزوج (قوله: بنوه على أنها لا تملك بالعقد شيئا) أي: فبشهادتهما غرم نصف الصداق أما على المشهور من أنها تملك بالعقد النصف فلا غرم عليهما لأنهما لم يفوتا عليه شيأ وعلى أنها تملك العقد الجميع فيغرمان النصف للزوجة لتفويتهما لها النصف بشهادتهما بالطلاق قبل الدخول وقد رجعا عنه وعلى هذا اختصر المدونة القرويون وهذا كله في نكاح التسمية وإلا فلا غرم عليهما بالرجوع كما في (عب) (قوله: رجوعهما عن دخول مطلقة) أي: أقر الزوج بطلاقها وادعى أنه قبل الحكم عليه بسبب شهادتهما بدخوله بتكميل الصداق فإن رجع أحدهما غرم ربعه (قوله: لأنه لو شهادتهما ما غرم بالطلاق شيأ) فإن نكاح التفويض إنما يستحق فيه المهر بالوطء لا بطلاق أو موت (قوله: فعلى الأخيرين فقط نصف الصداق) بناء على أنها تملك بالعقد النصف أو الجميع بناء على أنها لا تملك بالعقد شيأ (قوله: فراجعان عن طلاق مدخول إلخ) أي: فلم يفوتا عليه شيأ (قوله: إلا أن تموت) أي: أو يموت الزوج (قوله: لأن الزوج بإنكاره إلخ) فإن لم يكن

ــ

هنا ولذا لم يثبت ذلك في شرحه (قوله: إلا أن تموت) تعليله يقتضي أن موت

<<  <  ج: ص:  >  >>