للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عينه وثان بعد موضحته وآخر بعد موته فعلى الثلاثة ربع دية النفس فقط) وتندرج الأطراف وما في الأصل من أن الأول عليه سدس العين فقط إلخ مبني على قول ابن المواز أن الرجوع بعد الحكم يمنع الاستيفاء وهو ضعيف والمعتمد أنه كالعدم (ومكن مدع رجوعا من بينه كيمين إن أتى بلطخ) شرط فيما بعد الكاف كأن

ــ

الرابع أيضا (قوله: وهكذا كل واحد إلخ) فإن رجع خامس فثلاثة أرباعها بينهم أخماسا فإن رجع سادس فيجميعها بينهم أسداسا (قوله: من أن الأول عليه سدس العين) أي: لأنها ذهبت بشهادة ستة هو أحدهم (قوله: إلخ) أي: وعلى الثاني خمس الموضحة لأنها حصلت بشهادة خمسة هو أحدهم وسدس العين لأنه أحد الستة وعلى الثالث ربع دية النفس لأنها ذهبت بشهادة أربعة هو أحدهم وتندرج الأطراف في النفس (قوله: مبني على قول إلخ) هذا الاعتراض أصله لابن عبد السلام على ابن الحاجب ونقله ابن عرفة وأجاب عنه بأن قال: القول بإمضاء الحكم بشهادة من رجع بعده وقبل تنفيذه إنما يثبت حيث لا مستند للحكم إلا شهادة الراجعين ولا يلزم منه استناده إليه حيث صح استناده لمقيم على شهادته كهذه المسئلة كذا في (بن) وفيه أنه متى أقام من يستقل به الحكم فلا غرم على أحد ومتى ما نقص النصاب لم يصح إسناده لغير الراجع وتدبر اه مؤلف على (عب) (قوله: مدع رجوعا) أي: من الشاهدين عليه عن شهادتهما (قوله: من بينة) متعلق بقوله مكن أي: يمكن من إقامة بينة عليهما أنهما رجعا فيغرمان له ما غرمه كما إذا أقرا بالرجوع (قوله: كيمين) أي: كما يمكن من يمين طلبها المشهود عليه من الشاهدين أنهما ما رجا فإن حلفا برئا من الغرامة وإلا حلف المدى في دعوى التحقيق وإغرامهما ما أتلفاه فإن نكل فلا شيء عليهما (قوله: إن أتى بلطخ) أي: قرينة كإقامته على رجوعهما شاهدا غير عدل أو امرأين (قوله: ورجوعهما عن الرجوع لغو) فلا ينفي عنهما الغرامة لما أتلفاه بشهادتهما لأن رجوعهما عن الرجوع بمنزلة من أقر ورجع عن إقراره من حاكم وولى أي: هما أو

ــ

نفسها لذاته عد قاذفا انظر (بن). (قوله: إلخ) أي: والثاني عليه سدس العين وخمس الموضحة والثالث علي ربع دية النفس وتندرج الأطراف (قوله: وهو ضعيف) وقول (عج) في تقريره لا غرابة في بناء مشهور على ضعيف فيه أن المشهورية لم تثبت

<<  <  ج: ص:  >  >>