للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وبعده حد الراجع وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم ولا حد إلا أن يتبين أن أحد الأربعة عبد فيحد) العبد (والراجعان وعليهما فقط) دون العبد (ربع الدية كرجوع ثلاثة) من ستة أحرار لأن ما زاد على الثلاثة ربع (فإن رجع رابع حد وغرم الكل نصف الدية) وهكذا كل واحد بربع على الرؤوس (وإن رجع أحد الستة بعد فقء

ــ

إلا أن يتبين أحد الأربعة عبد) أي: أو فاسق (قوله: فيحد العبد والراجعان) علله في كتاب محمد بأن الحد قد أقيم بأربعة بطل أحدهم لرقه ولا حد على الثلاثة الباقين.

* إن قلت قد تقدم أنه إذا ظهر بعد الحكم أن أحد الأربعة عبد حد الجميع وهنا جعل الحد عليه وعلى الراجعين فقط*

فالجواب أنه فيما تقدم لم يبق أربعة غيره وهنا قد بقى خمسة غيره لأن شهادة الراجعين معمول بها في الجملة ألا ترى أن الحكم المترتب عليها لا ينقض إن قلت مقتضى ذلك أن العبد لا يحد هنا قلت: لما كانت شهادته باطلة في نفسها لذاته عد قاذفا انظر (بن) (قوله: دون العبد) لأنه لم يرجع عن الشهادة وإنما ردت لرقه ولأن ماله لسيده (قوله: ربع الدية) لأن ما زاد على الثلاثة ولو كثر في حكم الرابع مكمل النصاب وسكت عما إذا تبين أن أحد الستة غير مقبول من غير رجوع أحد منهم والحكم أنه إن بقى أربعة فلا حد على الآخرين ودون الأربعة حد الجميع (قوله: كرجوع ثلاثة) تشبيه في حد الرجوع وغرم ربع الدية (قوله: حد) أي:

ــ

كتاب الشهادات وعليه مشى المصنف في القضاء بقوله أو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو صبيين أو أحدهما خلافا لما في (عب) من الفرق بين العبد والفاسق وإن ذكرته المدونة في باب الحدود وكذا إذا ظهر أن أحدهم زوج ويتوجه عليه اللعان فإن نكلت فلا حد عليهم، كما في البدر والسيد (قوله: والراجعان) ولا حد على الثلاثة الذين لم يرجعوا بخلاف ما إذا ظهر بعد الحكم أن أحد الأربعة عبد فيحد الجميع لأنه لم يبق أربعة غيره بخلاف ما هنا فإنه بقى خمسة غيره لأن شهادة الراجعين معمول بها ف الجملة ألا ترى أن الحكم المترتب عليها لا ينقض قاله (عب) إن قلت مقتضى ذلك أن العبد لا يحد هنا قلت: لما كانت شهادته باطلة في

<<  <  ج: ص:  >  >>