للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عمدا) وقال أشهب: يقتص منهم إذا تعمدوا الزور (لا المزكى ولا شاهد الإحصان) أي: لا غرم عليهما إذا رجعا والغرم يختص بالأصول وشهود الزنا إن رجعوا (وأدبوا في رجوع عن قذف وحدوا في زنا كرجوع أحد الأربعة أحد الأربعة قبل الحكم) فيحد الجميع

ــ

شهادتهما لا يثبت بها حكم فهي غير منظور إليها وما ذكره في شاهدي الإحصان هو قول ابن القاسم وقال أشهب: يغرم الجميع لتوقف الرجم عليهم وعليه فعل الست يستوون في الغرم أو على شاهدي الإحصان نصفها لأن الشهود نوعان فيكون على كل نوع نصفها قولان ولم يذكروا خلاف أشهب في رجوع المزكى ولعله يتخرج بالأحرى من شاهدي الإحصان لعدم ثبوت شيء دون المزكى بخلاف شاهدي الإحصان يثبت بدونهما الحد قاله المسناوي رحمه الله تعالى (قوله: في رجوع عن قذف) أي: في رجوع عن شهادة بقذف وحد المشهود عليه ومحل الأدب إن تبين كذبهما عمدا فإن تبين أنه شبه عليهما فلا أدب وإن أشكل فقولان وإن كان الرجوع قبل إقامة الحد فلا أدب كما في (عب) (قوله: وجدوا في الزنا) أي: حد القذف كان الرجوع قبل الحكم أو بعده وقبل الاستيفاء أو بعده (قوله: فيحد الجميع) لعدم كما الشهادة (قوله: حد الراجع) لاعترافه على نفسه بالقذف دون غيره والحكم قام بشهادة الأربعة فيستوفى من المشهود عليه ما شهدوا به عليه بخلاف ما إذا ظهر بعد الحكم أن أحدهم فاسق كما في كتاب الشهادات من المدونة وقد تقدم ذلك للمصنف في قوله: أو ظهر قضاؤه بغير عدلين خلافا لما لها في كتاب الحدود من عدم حد واحد منهم وإن مر عليه (عب) وكذا يحد الجميع إن ظهر أن أحدهم أعمى فيما لا تقبل شهادته فيه كأن يكون الاعتماد في الزنا على الرؤية لمانع من جس أو ظهر أحدهم ولد زنا أو مولى عليه أو زوجا ويتوجه عليها اللعان فإن نكلت فلا حد عليهم كما في البدر (قوله: فلا غرم) ولا حد لأن شهادة الأربعة بزناه تصيره غير عفيف وإنما عليهما الأدب الشديد بالاجتهاد (قوله:

ــ

الرجم عليهم وعليه فهل الستة يستوون في الغرم أو على شاهدي الإحصان نصفها لأن الشهود نوعان فيكون على كل نوع النصف ولم يذكروا في رجوع المزكى خلاف أشهب المذكور في شهود الإحصان ولعله يتخرج بالأحرى من شاهدى الإحصان لعدم ثبوت شيء دون المزكى بخلاف شاهدى الإحصان يثبت بدونهما الجلد قاله المسناوى –رحمه الله تعالى- (قوله: عبد) أو فاسق على ما في المدونة في

<<  <  ج: ص:  >  >>