للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اثنيبن (وجاز تزكية ناقل لأصله لا عكسه) لتهمة في راحته من الشهادة (ونقض إن تبين كذبهم كحياة المقتول وجب الزاني وسقطت برجوعهم قبل الحكم كثانية رجها لها) لأن الشهادة مع الوهم جرحة (لا بعده فيستوفى وغرما مالا ودية ولو

ــ

بلا حكم يغرمون أيضا كما في (عب) (قوله: كحياة المقتول) وكحياة من شهد عمدا بموته وتزوجت زوجته فلا تفوت بدخول كشهادة غير عدلين بموته كما تقدم في القذف (قوله: وسقطت برجوعهم) وهل ولو قال: أنا ما شهدت إلا بحق ولكن أرجع عن شهادتي لأن رجوعه عن حق علمه جرحه في شهادته أو لا لعدم تكذيبه نفسه خلاف قال الحطاب: وينبغي أن يفصل في ذلك بين العامي الذي يجهل الحرمة فلا ترد وغيره فإن لم يصرح بالرجوع وإنما قال للقاضي بعد الإدلاء: توقف عن شهادتي ثم عاد إليه فقال له: اقض بها فقال الماوري: يجري فيها قولان كما لو سئل عن شهادة فقال: لا أدرى ثم شهد وفيها قولان واشترط مالك في قبولها التبريز في العدالة قال: والواجب قبولها على الإطلاق قاله القلشاني (قوله: كثانية رجعا لها) تشبيه في الشقوط (قوله: لا بعده إلخ) ولو في دم كما قال وغرما مالا ودية وهو أحد قولي ابن القاسم وقوله الآخر إذا رجعا في الدم قبل الاستيفاء لا يستوفى لحرمة الدم (قوله: ودية) من مالهما (قوله: ولو عمدا) أي: ولو تعمد الزور في شهادتهما ابتداء لأنه لا يلزم من الشهادة القتل لجواز العفو ومع الغرم يوجعان أدبا ويسجنان مدة طويلة كما في المواق فالمبالغة راجعة لقوله ودية فقط إذ العمد في المال أحرى بالغرم فلا يبالغ عليه واعلم أن ما قبل المبالغة فيه خلاف أيضا لكن بالغرم وعدمه وما مشى عليه المصنف فيه من الغرم خلاف قول الأكثر من أصحاب مالك لكنه هو ظاهر المدونة كما ذكره ابن عرفة ذكره المؤلف في حاشية (عب) (قوله: وقال أشهب: يقتص) قال صاحب الأصل: وهو أقرب لأنهم قتلوا نفسا بغير شبهة (قوله: لا المزكى) ولو رجع وحده لأن شهادته منفردة وإن توقفت شهادة الأصول عليها (قوله: ولا شاهد الاحصان) ولو رجعا وحدهما لأن

ــ

(قوله: كحياة المقتول) ولا تفوت زوجته بدخول الثاني كما سبق (قوله: وجب الزاني) وليس على الشهود حد قذف إذ لا حد على من قذف مجبوبا بالزنا قاله في المدونة اه (بن) (قوله: ولا شاهد الإحصان) وقال أشهب: يغرم الجميع لتوقف

<<  <  ج: ص:  >  >>