للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا يغرم الغافل) وأولى الأصل مكذبه (وإنما بنقل عدلان أو امرأتان مع رجل في باب شهادتهن (وفيالزنا أربعة عن كل) ولو انحدث (أو) أربعة (عن كل اثنين اثنان) وأولى عن كل واحد اثنان فيكون الناقل ثمانية وكذا ثلاثة عن كل وعن الرابع اثنان ومثله اثنان عن ثلاثة وعن الرابع اثنان على قول عبد الملك وهو الأوجه كما في (بن) خلافا لما في التوضيح (وضم نقل لأصل) كائنين برؤية الزنا واثنين عن

ــ

حققه (بن) ردا على (عب) و (تت) (قوله: في باب شهادتهن) أي: فيما يجوز فيه شهادتهن وهو المال وما يؤل إليه أو ما يختص بهن كالولادة والاستهلال وعيب الفرج ومفهوم هذا عدم صحة نقلهما ولو مع رجل فيما لا يجوز شهادتهن فيه اسقلالا كطلاق وعتق (قوله: عن كل اثنين إلخ) أي: عن كل واحد من اثنين من الأربعة اثنان وينقل اثنان غيرهما عن كل واحد من الاثنين الباقيين من الأربعة (قوله: خلافا لما في التوضيح) أي: من عدم صحته كما إذا أدى الرابع بنفسه ولا تصح شهادة الفرع إلا حيث تصح شهادة الأصل لو حضر والرابع لو حضر ما صحت شهادته مع الاثنين الناقلين عن الثلاثة كنقص العدد ويحتمل أن عدم الصحة لأن عدد الفرع فيها ناقص عن عدد الأصل حيث نقل عن الثلاثة اثنان فقط والفرع لا ينقص عن الأصل لقيامه مقامه ونيابته منابه وأما نقل الثلاثة عن الثلاثة واحد عن الرابع فلا يصح إذ الرابع لم ينقل عنه اثنان (قوله: وضم نقل إلخ) أي: حيث صح النقل ولا فرق بين الزنا وغيره (قوله: لا عكسه) كتزكية أحد الشاهدين صاحبه إن كان بتواطئ وإلا جاز (قوله: للتهمة في راحته إلخ) ولم ينظروا في الأول للتهمة في ترويج نقله لأنه خفف في شهادة النقل ما لم يخفف في الشهادة الأصلية (قوله: ونقض) أي: إن أمكن نقضه بأن كان قبل الاستيفاء وإلا فليس إلا الغرم كما يأتي والظاهر أنه إذا كان الرجوع بعد الاستيفاء

ــ

(قوله: عبد الملك) هو ابن الماجشون ونسب ابن عرفة مثل قوله لابن القاسم ووجه وما في التوضيح أنه لا تصح شهادة الفرع إلا من حيث تصح شهادة الأصل لو حضر والرابع لو حضر مع الاثنين الناقلين عن الثلاثة لم تصح الشهادة لنقص العدد فالجواب أن المعتبر حضور الأصل مع الأصول وكذا توجيهه بنقص عدد الفرع عن عدد الأصل حيث نقل عن الثلاثة اثنان جوابه أنها ناقلة عن كل واحد فتدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>