للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجرحهما غيره (كالنقل) تشبيه في أنه لابد من إشهاد المنقول عنه (وإن لنقل ورؤيته يؤدى) عند القاضي (كالإشهاد) فينقل عنه (والنقل عن مرأة) ولو حاضرة للعورة والضعف (أو ميت أو من لا يلزمه الأداء) لبعد كما سبق (ولا يكفي في الحدود ثلاثة أيام) وقيل كغيرها (وفسق الأصل بعد أداء النقل وعداوته لغو) ولو قبل الحكم على الراجح كما في (حش) و (بن) (كتكذيبه بعد الحكم) ويضر قبله

ــ

سمعه أن ينقل عنه على ما شهره ابن رشدويحتمل أن المراد وإن كان النقل لنقل فلابد من إشهاد المنقول عنه ولو تسلسل وهو المتبادر ولابد من عدالة المنقولة عنه حال النقل فلا ينقل عن غيره ولو صار بعد ذلك عدلا انظر (عب) (قوله: والنقل عن امرأة إلخ) شروع في شروط النقل (قوله: أو ميت) أي: أو مريض بتعسر حضوره (قوله: ولا يكفي) أي: في النقل عن الشاهد وهذا قول ابن القاسم في الموازنة والآخر قول سحنون وعلى الأول فإذا كان الشاهد بموجب حد على مسافة قصر فأعلى ولم يبعد أكثر من ثلاثة أيام رفع شهادته إلى من يخاطب قاضي المصر الذي يراد نقل الشهادة إليه وانظر لم لم يكتف بنقل الشهادة هنا مع اكتفائهم فيها بالخطاب إلى قاضي بلد الخصومة قاله ابن عاشر وأجيب بأنهم إنما اكتفوا بالخطاب لأنه لما كان صادرا من القاضي وثقت النفس به ما لا تثق بنقل الشاهد والله أعلم اه (بن) (قوله: بعد أداء النقل) ويضر قبله فلو زال الفسق عن الأصل فلا ينقل عنه حتى يأذن له ثانيا على الأظهر لاحتمال أن إذنه الأول لتهور وعدم مبالاة (قوله: ولو قبل الحكم) لأن ألأداء بمنزلة الحكم (قوله: على الراجح) خلافا لما في (عب) (قوله: كتكذيبه) أي: تكذيب الأصل الناقل حقيقة أو حكما لشكه في أصل شهادته بالشيء (قوله: ويضر قبله) لأنه رجوع عن الشهادة ومثل تكذيبه طرو فسق الناقل قبل الحكم بخلاف طرو عداوة بينه وبين المشهود عليه (قوله: ولا يغرم الناقل) أي: الذي كذبه أصله لأنه لم يقطع بكذبهم والحكم صدر عن اجتهاد فلا ينقض (قوله: وإنما ينقل عدلان) أي: عن الشاهدين إن اختلف المجلس أو عن كل واحد عدلان (قوله: مع رجل) ناقل ولا يصح أن يكون أصليا للزوم صحة النقل بامرأتين والمعتمد عدم صحته ولو فيما يختص بهن مما لا يظهر للرجال كما لابن عرفة كذا

ــ

(قوله: فينقل عنه) ولو لم يعرفه وتثبت عدالته بغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>