للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومن شهد عليه عدل بوقف على الفقراء حلف وإلا ثبت) بلا يمين (وعلى بنيه معقبا حلف الموجودون وإلا فكالفقراء) يحلف المطلوب وإلا ثبت وإذا حلف المطلوب وبطل على الموجودين ففي تمكين الطبقة الثانية بيمين خلاف في (بن) (ولا يمين على ذرية الحالف وحلفت ذرية من نكل ولا شيء له) أي: الناكل (بموت الحالف) على الراجح مما في الأصل بل ينتقل للبطن إذا انقرض الحالفون (وإنما يشهد على الحكم بالإشهاد) والإشهاد من الحاكم تعديل للناقلين فلا

ــ

نكوله تصديق للشاهد أو إبطال للدعوى (قوله: حلف) أي: دونهم لتعذر اليمين من الجميع إذا حلف البعض دون البعض ترجيح بدون مرجح ثم حلف المشهود عليه ذكره اللخمي والمازري وابن شاس وابن الحاجب وتعقبه ابن عرفة ظاهر الروايات عدم حلفه لعدم تعين طالبه اه ونص على بطلان الوقف على أن اللخمي والمازري لما ذكروا حلفه جعلوه كمن شهد عليه شاهد بالطلاق وظاهر أن هذا إن لم يحلف بحبس فإن طال دين ولذا في المواق أن كونه يحبس إن لم يحلف لا مستند له وأما الحلف في مسألة العقب إن لم يحلف الموجودون ففهمه في التوضيح قياسا على ما للخمي في مسألة الفقراء انظر (بن) (قوله: وإلا فكالفقراء) أي: والا يحلف الموجودون كلهم بأن لم يحلفه منهم أحد أو حلف البعض دون البعض فكالفقراء بالنسبة لمن يحلف (قوله: ففي تمكين الطبقة الثانية) وهو ما اشتظهره المازري وغيره لأن أخذهم بعقد التحبيس من الواقف لا بطريق الإرث من أبائهم انظر (ح) (قوله: على ذرية الحالف) أي: من حلف من الموجودين (قوله: وحلفت ذرية) لأن أصل الوقف بشاهد (قوله: ولا شيء له إلخ) لأن نكوله صيره كالعدم (قوله: على الراجح) انظر من رجحه قاله (بن) (قوله: إذا انقرض الحالفون) والا انتقل للموجود منهم (قوله: بالإشهاد) أي: بقوله: اشهدوا على حكمي لا بمجرد قوله: ثبت عندي لاحتمال تساهله في مجرد الإخبار وكذا إذا سمعه يقول: حكمت بكذا كما للزرقاني بحثا (قوله: وإن لنقل) أي: وإن كان إشهاده لنقله فيجوز لمن

ــ

المحبس أما إن كان غيره فيقضى عليه وينزع منه أفاده (بن) (قوله: تمكين الطبقة الثانية) هو ما استظهره المازري وغيره لأن أخذهم بعقد الحبس لا بطريق الإرث عن أبائهم انظر (بن) (قوله: على الراجح) تبع ل (عب) وقال (بن): أنظر من رجحه

<<  <  ج: ص:  >  >>