للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيده) حوزا فيضمه ولو بسماوى فإن نكل أخذه الصبي (وسجل) القاضي (الواقعة) بشهادة الشاهد (ليحلف) الصبي معه (إذا بلغ أو وارثه) إذا مات (قبله إلا أن يشتركا في الحق وينكل الوارث) أولا (ففي حلفه عن الموروث) لأنه قد يتذكر الحق (خلاف وإن نكل) الصبي أو وارثه (لم يحلف المطلوب ثانية وإن حلف المطلوب) لرد شاهد (ثم أتى) المدعى (بآخر فلا ضم وفي حلفه معه) وهو الأقوى (وحلف المطلوب إن لم يحلف قولان) وإن أتى (بعدلين قضى بهما) على الأرجح

ــ

والغلة له إلى القضاء كما مر (قوله: وسجل القاضي الواقعة) صونا لحفظ مال الصبي وخوفا من موت الشاهد أو تغير حاله عن العدالة قبل بلوغ الصبي وفسقه بعد التسجيل بمنزلته بعد الحكم لا يضر (قوله: إذا مات قبله) أي: قبل البلوغ وانتظر مغمى ومجنون رجى وإلا ردت على المدعى عليه كأن ورثه بيت المال (قوله: ففي حلفه) أي: الوارث الناكل أولا وهو الأظهر كما لابن يونس وعدمه لنكوله أولا وأما وارثه فيحلف من غير خلاف ويستحق حصة الصبي لأنه لم ينكل أولا وأما حصة المورث فلا لأنه ليس النكول حقا يورث (قوله: لم يحلف إلخ) لأنه برئ بالحف أولا (قوله لرد شاهد) أي: أبى الطالب من الحلف معه (قوله: فلا ضم) أي: فلا يضمه الأول الذي نكل عن اليمين معه لبطلان شهادته بنكوله معه وحلف المطلوب وهذا إذا كان المدعى به حقا ماليا يثبت بشاهد ويمين وأما في غيره فيضمه اتفاقا لعدم ثبوت ذلك بعدل ويمين (قوله: وهو الأقوى) لأنه قد يظهر له بشهادته ما يقدم به على اليمين (قوله: وحلف المطلوب إن لم يحلف) إن حلف المطلوب قبل ذلك كان لرد شهادة الأول فيحتاج ليمينه لرد شهادة الثاني أيضا وعلى هذا القول لو نكل المطلوب عن اليمين أخذ الطالب الحق بغير يمين كما في التوضيح (قوله: على الأرجح) وهو قول ابن القاسم في الموازية وله في المبسوط: لا قيام له ونحوه لابن كنانة والخلاف على أن

ــ

كذلك كما في (بن) عن (ر) (قوله: ثبت) ويقضى به خلافا لما في (عب) وعدم القضاء في الحبس على غير المعين محله كما سبق إذا كان واضع اليد هو

<<  <  ج: ص:  >  >>