للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا ركوب العاجز عن الوصول ولا يلزم إلى كمسافة القصر بل يؤدي لقاضي محله فيرسل) أو تنقل عنه (فله كثير الانتفاع وحلف سفيه وعبد) مع شاهد هما ومثل السفيه السفيهة تحلف على المس في خلوة الاهتداء ولها المهر (وسيد غير المأذون فكل) أما إن نكل المأذون فيحلف المطلوب (لا صبي ولا ولي لم يعامل) ولو وجبت عليه نفقة ابنه أما إن ولى المعاملة فهو الذي يحلف وإلا غرم (فيحلف المطلوب) للصبي فعلم أنه لا يشترط في الدعوى بلوغ ولا رشد ولا حرية (ليترك

ــ

الذي تقل فيه المؤنة وإلا جاز الركوب وإن لم يكن عاجزا عن الوصول وكذا أكل الطعام (قوله: ولا يلزم إلخ) أي: ولا يلزم الشاهد الذهاب إلى كمسافة القصر وظاهره أن ما دون ذلك يلزمه فيه الذهاب وظاهر نقل المواق أنه لا يلزم إلا بريدين فقط (قوله: فله كثير الانتفاع) لأنه أخذ على عمل غير واجب (قوله: وحلف سفيه وعبد مع شاهدهما) أي: مع شاهد لهما بحق مالي تولى كل منهما المعاملة واستحق ما حلف عليه وأخذه العبد وولى السفيه فإن لم يتول السفيه المعاملة بل تولاها وليه حلف هو وفرض المسئلة في حلف السفيه مع الشاهد يدل على أنه لا يمين عليه في الإنكار والتهمة وهو كذلك سواء كان ذكرا أو أنثى إذ لا فائدة لليمين حينئذ وإنما يتوجه حيث أقر المدعى عليه لزمه وهنا ليس كذلك انظر (ر) وهذا في غير الصداق فإن الذي يحلف فيه السيد لأنها لو أقرت بقبضه لم تصدق بخلاف السيد كذا في نوازل الإقرار من المعيار (قوله: تحلف على المس إلخ) لأن الخلوة كشاهد (قوله: أما إن نكل المأذون) أي: أو السفيه ولا يمكن منها إذا رشد (قوله: ولا ولى لم يعامل) لأن قاعدة المذهب أن الانسان لا يحلف ليستحق غيره (قوله: ولو وجبت إلخ) أي: وإن كان ليمينه فائدة وهي سقوط النفقة (قوله: فيحلف المطلوب) فإن نكل أخذ الصبي المدعى به ملكا من الأب ولا يمين عليه إذا بلغ (قوله: فعلم أنه إلخ) أي: من قوله وحلف سفيه إلخ (قوله: ليترك بيده) إن كان معينا فإن كان دينا بقى بذمته (قوله: حوزا)

ــ

(قوله: مع شاهدهما) ولا يمين على السفيه في الإنكار أو التهمة كان ذكرا أو أنثى إذ لا فائدة لليمين حنئذ إنما يتوجه حيث أقر المدعى عليه لزمه وهنا ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>