للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيره وبيع وصدقة (ووصية وتحريم) بصهر أو رضاع (وولادة) ونسب (وحرابة وإباق وعدم وأسر وعتق) وولاء (ولوث) وسماعهم القتل لوث (والتحمل فرض كفاية فيجوز الانتفاع عليه حيث لم يتعين ككل كفائي لا على الأداء فجرح لتعينه

ــ

بالإيصاء ولا القاضي بالتقديم ولكن عملوا ذلك بالاستفاضة من العدول وغيرهم ويصح بهذه الشهادة تسفيه كما في نص الكافي (قوله: وعدم) أثبته بها المدين أو الغرماء (قوله: وعتق) وكذا الحرية كما في الحطاب (قوله: وولاء) على ما لابن عرفة والتوضيح وبهرام والطخيخي في باب الولاء خلافا لما في الأصل في الولاء وآخر العشق (قوله: ولوث) بأن يقولوا سمعنا سماعا فاشيا أن فلانا قتل فلانا (قوله: فرض كفاية) لأن حفظ الحقوق واجب ولو تركه الجميع ضاعت الحقوق والظاهر عدم تعينه بالشروع لأن التعيين بالشروع في نحو الجنازة التي لا يجوز قطعها لا ما هنا افاده المؤلف بحاشية (عب) (قوله: حيث لم يتعين) بأن وجد غيره ممن هو أهل الشهادة وزاد على اثنين لأن بعض الأئمة لا يرى الشاهد واليمين قرره المؤلف وفي حاشية على (عب) يجوز الانتفاع حتى على المتعين خصوصا إذا كتب لكن بشرط أن لا يأخذ أكثر مما يستحق وأن لا يحكر على شهادته كما يقع الآن بمصر من شهود بيت القاضي اه (قوله: لا على الأداء فجرح) وإن بشيء دفعه له المشهود له من غير طلب ولا امتناع بعد الأداء كما للرماصي (قوله: لتعينه) أي: والواجب لا يجوز أخذ الأجر عليه قال ابن عبد السلام: وهذا إن كان المحتمل قدر النصاب فأقل وإلا فالأداء فرض كفاية وقال ابن عرفة: الصواب أنه إن كان المتحملون أكثر من النصاب أن ينظر في كيفية تحملهم فإن كانوا في مجلس واحد فعليهم جميعهم أو يجيبوا من طلبهم للأداء ما لم يستقل موجب الحكم فلا يجب على من طلب بالأداء بعد وإن كان تحملهم في أوقات مختلفة تعين للأول فالأول ما لم يظهر سقوط من يفتقر بعده لتمام النصاب اه (قوله: إلا ركوب) قال البساطي الظاهر من جهة المذهب لسد الذرائع أن المراد نفس الركوب لا أنه يعطيه شيأ يركب به وقرر غيره أن المراد ما هو أعم وأنه إن أخذ الأجرة ولم يركب يكون ذلك جرحة في شهادته لإحلاله بالمروءة (قوله: العاجز عن الوصول) أي: لعسر مشيه وعدم دابته وليس عنده ما يكرى به دابة وفي (حش): أن هذا في غير القريب

<<  <  ج: ص:  >  >>