للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقبل بتلا وقدمت الباتة إلا أن تقول السامعة صاحبنا اشتراها من كأبي هذا وثبت بسماع وإن لم يطل) كما في (الخرشي) (كغزل وجرح وكفر وسفه ونكاح وضدها) من تولية وتعديل وإسلام ورشد وطلاق (وإن بخلع وضرر زوج وهبة) لثواب أو

ــ

تقول السامعة إلخ) أي: فتقدم لأنها ناقلة على البينة القاطعة لأنها مستصحبة وهذا ما لم يكن من شهدت له ببينة الملك حائزا وإلا قدمت بينته على بينة السماع الناقلة لأنه لا ينتزع بها من جائز. اه. (عب) (قوله: اشتراها) أي: أو وهبت له مثلا (قوله: من كأبي إلخ) أي: أو جده (قوله: كعزل) أي: لقاض أو وكيل (قوله: وجرح) أي: تجريح لشاهد بمجرح من المجرحات كان معينا أو لا (قوله: وكفر) أي: لمعين وكذا ما بعده (قوله: ونكاح) قال في التوضيح: قال أبو عمران: يشترط في شهادة السماع على نكاح أن يكون الزوجان متفقين عليه وأما إن أنكره أحدهما فلا. اه. وقال ميارة في شرح التحفة: شرط السماع في النكاح أن تكون المرأة تحت حجاب الزوج فيحتاج إلى إثبات الزوجية أو يموت أحدهما فيطلب الحي الميراث فلو لم تكن في عصمة أحد فأثبت رجل بالسماع أنها زوجته لم يستوجب البناء عليها بذلك لأن السماع إنما ينفع مع الحيازة ولاحتمال كون أصل السماع عن واحد وهو لا يجوز به قاله أبو عبد الله بن الحاج. اه. (بخ) لكن قال ابن رحال في حاشيته: ظاهر النقل خلاف ما قاله أبو عمران وابن الحاج. أه.

وهو في عهدته فانظره والله أعلم. اه. (بن) (قوله: وإن بخلع) أي: وإن كان الطلاق الذي شهدت به بخلع فيثبت الطلاق ولا دفع العوض (قوله: وضرر زوج) هما أو أحدهما وتقدم في الخلع ما يترتب على ثبوته (قوله: ووصية) أي: من موص لمعين بكذا أو أنه وصية وعلى معين أنه كان موصى عليه من قبل أبيه يتولى النظر له والإنفاق عليه أو بتقديم قاض له على المشهود عليه وإن لم يشهدهم أبوه

ــ

إحداهما: إذا كانت الأرض عفوا على أحد قولين في (ح) مبنيان على الخلاف في بيت المال هل يعد حائز لما لا مالك له أولا؟ الثانية: إذا كان الحائز من أهل الغصب فحوزه كلا حوز كما في ابن سلمون لا يقال بينة السماع فائدتها عدم يمين الحائز لرد الدعوى عليه لأنه يرده النص على اليمين معها.

<<  <  ج: ص:  >  >>