للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مردود كما في الرماصي (ووقف) ولا يشترط فيه الحوز على الأرجح (إن طال السماع فيهما عشرين عاما) فأكثر (وبموت في مكان بعيد وزمن قصير وإلا فإنما

ــ

الملك والوقف (قبوله: عشرين عاما) هذا قول ابن القاسم قال ابن رشد وبه العمل بقرطبة وظاهر المدونة أربعون (قوله: في مكان بعيد) أي: على أربعين يوما (قوله: وإلا فإنما تقبل بتلا) أي: وألا يطل السماع في الملك والوقف أو بعيد المكان بأن قرب أو يقصر الزمن بأن طال في الموت فلا تقبل الشهادة إلا بتلا (قوله: وقدمت الباة) أي: قدمت البينة الشاهدة به سماعا، (وإن قلت): الحوز عشر سنين فأكثر كاف بمجرده في رد دعوى القائم وبينته وإن كانت بالقطع ولا يحتاج إلى بينة سماع وغيرها كما يأتي. (قلت): إنما يكتفي به إذا كان المدعى حاضرا بلا مانع وأما إن كان غائبا أو له مانع فتسمع دعواه ويحتاج الحائز إلى دفعها فغرض المسألة إذا كان المدعى غائبا أو حاضرا وله مانع لكن هنا بحث وهو أن يقال إن كانت دعوى القائم مجردة فالحوز كاف في دفعها من غير احتياج إلى طول ولا إلى بينة سماع وكذا إن كان مع الدعوى بينة سماع لأنه لا ينتزع بها من حائز فأما إن كان معها بينة قطع فبينة السماع التي ذكرها المصنف لا تكفي في دفعها إلا بالسماع أنه اشتراها من كأبي القائم ولم يبق لقول المصنف بملك لحائز إلخ محل وأجيب بأن ذلك يظهر في الحائز إذا لم يكن بيده رسم وأراد البيع وفي رب الدين إذا أراد أن يبيع دار مدينه الغائب والله أعلم انظر حاشية المؤلف على (عب) (قوله: إلا أن

ــ

كانت بالقطع ولا يحتاج معها البينة سماع ولا غيرها كما يأتي وأجيب عن الأصل بأن مدة الحيازة إنما تكفي إذا كان المدعى حاضرا بلا مانع وأما إن كان غائبا أو له مانع فنسمع دعواه ويحتاج الحائز إلى دفعها فيفرض كلام الأصل في ذلك لكن يرد بحث وهو أن يقال إذا كانت دعوى القائم مجردة فالحوز كاف في دفعها من غير احتياج إلى طول ولا إلى بينة سماع وكذا إن كان مع الدعوى بينة سماع لأنه لا ينزع بها من حائز فأما إن كان معها بينة قطع فبينة السماع لا تكفي في دفعها إلا بإسماع أنه اشتراها من كأبي القائم كما يأتي فلم يبق لقوله بملك لحائز إلخ ثمرة وأجيب بأن ثمرته في الحائز إذا لم يكن بيده رسم وأراد البيع وفي رب الدين إذا أراد أن يبيع دار مدينه الغائب نعم يثبت بها الملك لغير الحائز في صورتين

<<  <  ج: ص:  >  >>