للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثلا (إلا نقلا) عن شهادتهما إن سألهما وتذكر بهما ما نسى (وعلى الشهود إخراج ما شهدوا به) من دابة أو رقيق (أو عليه) كمرأة (من متعدد) من جنسه (إن نوزعوا) في معرفة ذلك على أرجح القولين في الكل كما في الرماسي فإن لم يخرجوه فقيل بتضمينهم كرجوعهم عن الشهادة والحسن قول بعض مشايخ الزرقاني بعدمه لعذرهم في الجملة وجاز عدلان بسماع فشا) وفي العمل بواحد ويمين في السماع طريقان في (الخرشي) (عن ثقاة وغيرهم) والأرجح لابد من ذكرهما في التأدية (بلا ريبة) لا إن لم يعلمه من في سنهم من كثرتهم ويحلف معهم (يملك لحائز ولو لم يتصرف) وباقي الأصل من اشتراط التصرف والطول

ــ

شهادته ما يعتبر في شهادة النقل فلابد من انضمام شاهد آخر إليه وأن يقولا اشهد على شهادتنا وغير ذلك ولا فرق في ذلك بين تحمل الشهادة وأدائها (قوله: على أرجح القولين في الكل) أي: في المشهود به وأنه خطأ من فاعله ولمن قال لا يكلف إخراج المشهود عليه (قوله: بتضمينهم) أي: لما شهدوا به (قوله: لعذرهم في الجملة) فإنه قد يشتبه عليهم الحال (قوله: وجاز عدلان) أي: إذن في ذلك للضرورة وإن كانت على خلاف الأصل إذا الأصل أن الإنسان إنما يشهد بما يدركه حواسه قاله أبو إسحاق (قوله: بسماع) الباء بمعنى عن متعلقة بمحذوف أي: ناشئة شهادتهما عن سماع (قوله: وفي العمل) أي: في جوازه وعدمه لأن السماع نقل شهادة لابد فيه من التعدد (قوله: لابد من ذكرهما في التأدية) أي: بأن ينطقا بهما معا خلافا لمن قال بعدم اشتراطه ولمن قال بعدم اشتراط الجمع بينهما وأنه يكفي أحداهما فانضمام السماع من غير الثقات للسماع منهم شرط صحة شهادة السماع لأن الكثرة مظنة الدفع (قوله: ويحلف معهم) أي: المشهود له لأنها شهادة ضعيفة (قوله: لحائز) أي: لا لغيره لأنه لا ينتزع ببينة السماع من يد حائز قل ابن سلمون نقلا عن مسائل ابن الحاج: إلا أن تكون اليد كاليد مثل أن يكون غاصبا أو ذا سلطان غير مقسط ويثبت أنه مال القائم أو ورثته على السماع أو ثبت أنه يصير إلى الذي يملكه من هذا الوجه المذكور فيستخرج من تحت يده. اه. (قوله: ولو لم يتصرف) أي: تصرف الملاك (قوله: مردود) وإنما اشترط التصرف في شهادة

ــ

مردود) فإن مدة الحياز مع التصرف تكفي وحدها في رد دعوى القائم وبينته وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>