للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعرف (وبين من نسى شهادة بخطه) أنه لا يذكر (وأدى) واستحسن القول بالعمل بها لغلبة النسيان الآن (وعلى من عرفه ولو بتذكير امرأة وعلى أوصاف غيره المميزة له) لجواز التغيير في الأعلام (كتسجيل القاضي) تشبيه في التعويل على اسم المعروف ونسبه وأوصاف غيره (وكشف الشاهد وجه منتقبة لا يعرفها) تحملا وأداء فإن عرفها منتقبة دين (ولا يعتمد بقول الشاهدين) عليها غيره (هي بنت فلان

ــ

أي: صاحب الخط أي: يعرف البينة ذلك (قوله: أنه لا يذكرها) معمول شهد والضمير للقضية (قوله: وادعى) لاحتمال أن الحاكم يرى إجازتها والظاهر أن امتناعه من التأدية ليس بمنزلة الرجوع عن الشهادة (قوله: واستحسن القول إلخ) بل الظاهر من كلام ابن عرفة أنه المذهب وهو قول مالك الأول وبه أخذ مطرف وابن الماجشون والمغيرة وابن حازم وابن أبي الدنيا وابن وهب وسحنون وعليه جماعة الناس ولأنه لو لم يشهد حتى يذكرها لم يكن لوضع خطه فائدة (قوله: وعلى من عرفه) أي: وجاز الشهادة على من عرفه باسمه ونسبه ولو بتذكير امرأة له أنه المشهود عليه وهذا إن ابتدأ سؤالها لأنه من باب قبول الخبر الواحد فإن لم يسألها وإنما قالت ذلك على سبيل الشهادة عنده فلا ولو كانت ثقة عنده نص عليه ابن رشد في نوازله له ذكره الحطاب (قوله: غيره) أي: غير من عرفه (قوله: لجواز التغيير إلخ) بأن يضع اسم غيره على اسمه (قوله: وأوصاف غيره) فيكتب تلك الأوصاف ويقول من يزعم أنه ابن فلان (قوله: وكشف الشاهد إلخ) أي: ليشهد على عينها وصفتها ولا يجوز له الشهادة عليها لعدم معرفتها (قوله: فإن عرفها منتقبة) كان يعرفها غير منتقبة أولا وليس عليه إخراجها إن قيل له عينها وما يأتي في غير معروفة النسب (قوله: ولا يعتمد) أي: الشاهد (قوله: إلا نقلا) فيعتبر في

ــ

اللهم إلا أن يحمل كلام (عب) على اعتذار بغير خط الأصل المعروف (قوله: واستحسن القول بالعمل بها) وبه قال ابن وهب وسحنون وغيرهما وقال مطرف وابن الماجشون: يقول بالشهادة تامة بأن يقول ما فيه حق وإن لم يحفظ ما في الكتابة ولا يعلم الحاكم بأنه لم يعرف غير خطه فإن أعلمه بذلك لزم الحاكم ردها انظر (بن) (قوله: ولو بتذكر امرأة) بل ولو تذكر بنفسه من غير مذكر (قوله: التغيير في الإعلام) ولذلك قالوا: من لا يعرف يقال فيه من زعم أنه فلان ابن فلان (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>