مستصحبة كقائلة أتاه من المقاسم) فإنها ناقلة على بينة الملك بسبب آخر (واعتمدت في شهادة الملك) بتا وسبق السماع (على تصرف وعدم منازع وحوز كعشرة أشهر وصرحوا) في شهادتهم وجوبا على الأرجح (بلم يخرج عن ملكه في علمنا وردوا بقطع) بعدم الخروج (وفي الإطلاق خلاف) كذا في (الخرشي) أظهره الصحة وينبغي استفسارهم (وإن قالوا أقر هذا لهذا) بأن المتنازع فيه ملكه
ــ
لذلك الأصل لأنها علمت ما لم تعلمه المستصحبة ولا يخفى عدم التعارض بين هاتين البينتين إذ لا يلزم من الشهادة هلى الملك عدم الخروج عن ملكه نعم إن شهدت المستصحبة ببقاء الملك إلى الآن فالأمر ظاهر (قوله: كقائله أتاه من المقاسم) أي: شراء أو غيره وكقائله اشتراها منه ومن ذلك أيضا القائلة أنه أعطاه لزوجته في صداقها والشاهدة بالتنصر كرها على الشاهدة بإقراره بالطوع لأن الأصل أن تنصر الأسير على الطوع ويقدم أيضا بالتفصيل على الإجمال كالقائلة قتله خطأ على الشاهدة بمجرد القتل (قوله: واعتمدت إلخ) ولا يلزمها ذكر ذلك على مفاد أبي الحسن وابن مرزوق وغيرهما خلافا لما في النوادر لكن قيد ذلك أبو الحسن بمن لا يجل شروط الشهادة بالملك وإلا فلابد من ذكرها كما في (بن). (قوله: في شهادة الملك) لحي أو ميت (قوله: بتا) المراد به ما قابل السماع لما يأتي أنها إذا قطعت ترد (قوله: على تصرف) أي: قام بالهدم والبناء (قوله كعشرة أشهر) الكاف استقصائية كما تفيده المدونة ومقابل المصنف زيادة شهرين (قوله: وسرحوا في شهادتهم وجوبا) فتبطل بتركه (قوله: على الأرجح) مقابلة ما في كتاب العارية من المدونة أنه شرط كمال ومحل الخلاف في الشهادة على الحي وأما على الميت فالوجوب اتفاقا كما في الخطاب والزقاقية (قوله: بلم يخرج إلخ) أي: بوجه من الوجوه وحلف المشهود له بتا وورثته على العلم على ذلك (قوله: أقر هذا إلخ)
ــ
على الإجمال ونحو ذلك (قوله: الملك بسبب آخر) كأن قالت نسجها أو نتجت عند فتقدم القائلة أتته من المقاسم لاحتمال أنها سببت وهذا على أن دار الحرب تملك (قوله: قسم بعد الاستيناء) بالاجتهاد لعل من يأتي بأثبت فيستحق (قوله: وقسم بينهما) وليس ذلك ميراثا بالشك خلافا لابن عاشر لأن كلا يدعي تبعية أخيه لدين أبيه الذي ادعاه وله نعم يبقى النظر كما قال المسناوي فيما إذا كان لهذا