(استصحب) ولم يحتج لقولهم لم يخرج عن ملكه (وإن تكافأتا بقى مجهول الأصل بيده حائزه) وهو معنى الترجيح باليد ولا ينفع مع علم المالك الأصلي كميت تنازعا إرثه فيقسم (بلا يمين وإن كان) الحائز (غيرهما وقبل إقراره لأحدهما فقط) فلا يخرجه عنهما (وحلف المقر له وإن تجرد كل) عن البينة (قبل إقراره ولو لغيرهما ولا يمين وإن ادعاه هو حلف وإلا) يحصل ترجيح ولا إقرار (قسم كالعول) فإذا ادعاه كله أحدهما والثاني نصفه فكأنها ستة عالت لتسعة فللأول الثلثان ولو
ــ
والظاهر كما في (بن) أن ورثة المقر بمنزلته فيعدم الاحتياجد (قوله: ولم يحتج لقولهم ولم يخرج إلخ) لأن الخصم لما أقر لخصمه ثبت له ذلك فلا يصح للمقر دعوى الملكية فيه إلا بإثبات انتقاله إليه ثانية (قوله: وإن تكافأتا) أي: البينتان لعدم مرجح من المرجحات السابقة أو لكون مع كل منهما مرجح على الظاهر وقد نظر فيه مارة (قوله: بقى إلخ) لتساقط البينتين بتعارضهما (قوله: وهو معنى الترجيح باليد) أي: في عبارة الأصل وفي هذا إشارة إلى الاعتراض عليه بأنه لا ترجيح هنا وإنما هو ابقاء له بيد الحائز من ترجيح لأحدى البينتين لتساقطهما (قوله: لا يمين) هذا ما في الموازنة وعليه مر الأصل بيمين (قوله: لأحدهما) أي: لأحد مقيمي البينتين المتكافئتين ولا يقبل لغيرهما (قوله: وحلف المقر له) لضعف الإقرار بوجود البينتين المتساويتين بخلاف ما إذا تجرد كل من البينة فإن الإقرار قوى (قوله: وإلا يحصل ترجيح) ببينة أو يد (قوله: قسم) أي: بعد الاستيناء كثير إن كان مثل الدور والأرين وقليلا إن كان مثل الحيوان والرقيق والعروض والطعام لعل أن يأتي أحدهما بأثبت مما أتى به صاحبه فيقضى له به اه (بن).
(قوله: كالعول) أي: لا نصفين ولو كان بأيديهما خلافا لأشهب ولا على التسليم والمنازعة كما يقول ابن القاسم (قوله: فكأنها ستة عالت لتسعة) وذلك لأنه يزاد على الكل نصفه فكأنه عال بمثل نصفه والستة إذا عالت بمثل نصفها تصير تسعة (قوله: فللأول الثلثان) أي: للثاني الثلث فإن نسبة النصف للكل
ــ
الصغير وارث غيرهما كالأم والظاهر إضافتها لمن وافقت دنه على حكمه (قوله: قبل إقراره) ويكون أرش القطع جناية في رقبته وبخير سيده كما يأتي.