تستوفى العقوبة بقاض) وله أخذ مثل شيئه المالى بلاء كما سبق في الوديعة يحلف ويحاشى (وإن قال أبرأني وكيلك الغائب أنظر بحميل) بالمال بدليل ما بعده وهذا في قريب الغيبة ومع البعد المعول عليه أخذ الحق فإذا قدم الوكيل وأقر بالإبراء رد وإلا حلف وأخذه وإلا حلف المدين فإن نكل فلا شيء له (وكفى بالوجه في استمهال لكحساب وبينة براءة) وسبق الإمهال لدفع البينة وأنه لا يجب ضامن بمجرد الدعوى على المعول عليه مما في الأصل (ويجيب عن القصاص العبد) فإن اتهم كأن استحياه ولي الدم رد إقراره إلا أن يجهل الولي فيحلف (وعن المال السيد)
ــ
ترجيحا لأنه يعلو ولا يعلى عليه (قوله: أخذ مثل شيئه) أي: أو عوضه من غير جنسه كما في (عب) عن ابن عرفة (قوله: كما سبق في الوديعة) أي: من أن له أخذ شيئة أو قدره من غير إذن إن أمن فتنة أو رذيلة (قوله: وكيلك) أي: أو موكلك (قوله: أنظر إلخ) أي: إلى أن يعلم ما عنده لا بالاجتهاد (قوله: ومع البعد المعول عليه أخذ الحق) لأنه في التأخير وجوها من الضرر (قوله: وإلا حلف) أي: الوكيل ففيه تأخير يمين القضاء إذا توجهت على غائب (قوله: في استمهال) أي: طلب المهلة بالاجتهاد عند ابن عبد الحكم وعليه غير واحد من الأشياخ خلافا لما في المدونة عن غير ابن القاسم من التحديد وفي الطرر اليومان والثلاثة ولا يزاد عليها (قوله: لكحساب) أو شيء مكتوب (قوله: وبينة براءة) إما يدفع الحق أو الإبراء منه (قوله: لدفع البينة) أي: بعداوة ونحوها مما تقدم (قوله: وأنه لا يجب) عطف على الإمهال أي: وسبق أنه لا يجب إلخ وهذا تقدم في باب القضاء (قوله: لا يجب ضامن إلخ) أي: ليقيم ليه بينة (قوله: عن القصاص) أي: والحد والأدب من الأحكام المتعلقة ببدنه (قوله: العبد) أي: إذا ادعى عليه بذلك لأنه الذي يتوجه عليه الحق ويقع عليه الحكم فيدعى عليه بذلك فيلزمه الجواب ولا يقبل قول سيده في ذلك لأنهؤ إقرار على غيره (قوله: فإن اتهم) أي: في إقراره (قوله: كأن استحياه إخ) مثال للاتهام أي: استحياه ليأخذه (قوله: فيحلف) أي: ويرجع لقصاص (قوله: وعن المال إلخ) أي: ويجيب عن دعوى المال السيد كان في دعوى مالية أو في جرح فيه مال ولذاقال: والمال أعم لكن محل كون السيد يجيب في الأموال إذا كان العبد غير مأذون وإلا أجاب هو وأخذ مما بيده (قوله: