للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قامت قرينة كتعلق المقطوع بالعبد قبل إقراره والمال أعم من الأرض (وإنما يعتبر) في قطع النزاع (تحليف الحاكم أو المحكم) فليس للخصم إلزامه اليمين بنفسه (في كل حق) ولو قبل ويستثنى اللعان والقسامة لما علم في محله من الاقتصار على الجلالة (بالله الذي لا إله إلا هو) ولا يكلفه المجوسي وهل كذلك الكتابي أو النصراني

ــ

قبل إقراره) أي: العبد فيتعلق برقبته (قوله: والمال أعم) أي: فهو أولى من تعبير الأصل بالأرش (قوله: تحليف الحاكم) أي: بعد طلب المدعى أو قيام قرينة على إرادته من القاضي وإلا فلا يجزئ كأن حلف بنفسه فللمدعى تحليفه ثانية كما في الخطاب فيما تقدم عن ابن فرحون (قوله: بالله الذي لا إلأه إلا هو) أي: بهذا اللفظ فلا يجزئ غيره ولو الأيمان واللازمة ولا يكفي الاسم بدون وصفه المذكور وإن كان يمينا يكفر لأن الغرض هنا زيادة التخويف وهو إنما يحصل بهما والواو كالباء كما في أبي الحسن قال الحطاب: ولم أقف على نص في التاء المثناه فوق وانظر الهاء المبدلة من الهمزة (قوله: ولا يكلفه المجوسي) لأنه لا يقول بأن الإله واحد وإنما يقولون: إله الخير ويعبرون عنه بالنور ولذا يستديمون النار وإبليس إله الشر يعبرون عند بالظلمة يقولون نشأ عن فكرة الأول لو كان من نازعني كيف أصنع فأبعده وأقصاه نعوذ بالله من الهوس اه مؤلف على (عب) (قوله: وهل كذلك الكتابي) أي: لا يكلفه وهو ظاهر المدونة وفي زروق على الرسالة تشهيره وتؤولت المدونة على أن الكتابي مطلقا يزيد الذي لا إله إلا هو ومقتضى الأصل أنه المعتمد وعلى أن اليهودي يزيده دون النصراني لأن النصارى لا يقولون بالتوحيد بخلاف اليهود إذ لا يقولون بألوهية العزير كما قالت النصارى في عيسى وإن قالوا ببنوته وقالوا: ابن

ــ

(قوله: من الأرش) الذي عبر به الأصل فلذ أعدلنا للمال ثم مثلنا بالأرش ولا يخفى حسن ذلك (قوله: تحليف الحاكم) أي: بعد طلب الخصم وإلا فله إعادة اليمين (قوله: المجوس) لاعتقاده إله الخير وإله الشر (قوله: أو النصراني) وأما اليهود فيقولون عزير ابن الله ولا يجعلونه إلها نعوذ بالله ووجه الزام النصراني أنه يرجع لزعمه للتوحيد بالاتحاد يقولون: الأب والابن وروح القدس الإله الواحد وهم

<<  <  ج: ص:  >  >>