خلاف (وغلظت في ربع دينار) أو ثلاثة دراهم لواحد ولو بأصالة وضمان لا المتفاوضين (بقيام بمعبده) أي: الحالف كالجامع ويجلب له كالجمعة على أظهر ما في (بن) وحلف المريض على عجزه وانتظروا لتغليظ من جق الخصم وأباؤه نكول (ومنبر) عن مالك قصره على المدني وأطلق مطرف وابن الماجشون كما في (عج)(بن) وبه العمل عندنا (لا بالاستقبال) وأما بالمصحف وضريح الأولياء فتحدث للناس أقضية بحسب ما يحدثون من الفجور كالطلاق والصليب للنصراني وإذا حلف
ــ
الإله إله ولا يزيد اليهودي الذي أنزل التوراة على موسى ولا النصراني الذي أنزل الإنجيل على عيسى كما في المدونة (قوله: في ربع دينار إلخ) أي: أو عرض يساوي أحدهما قال الأبهري لأنه أقل ما يثبت له حرمة في استباحة قطع اليد والبضع (قوله: ولو بأصالة وضمان) أي: ولو كان القدر المذكور لواحد بعضه بالأصالة وبعضه بالضمان كان على واحد أو متعدد (قوله: لا المتفاوضين) محترز قوله لواحد أي: لا إن كان القدر المذكور لشخصين متفاوضين فيه لأن التغليظ لا يكون في أقل من ربع دينار ويجب دفعه لو تافها ومن باب أولى إذا كانا غير متفاوضين (قوله: بقيام إلخ) أ]: لا بالزمان ككونه بعد العصر (قوله: كالجامع) أدخل بالكاف الكنيسة للنصراني والبيعة لليهودي وبيت النار لمجوسي وللمسلم الذهاب لتحليفهم بتلك المواضع وإن كانت حقيرة في نظر الشرع لأن القصد صرفه عن الباطل (قوله: وحلف المريض إلخ) فإن نكل لزمه الخروج فإن امتنع كان ناكلا (قوله: على عجزه) أي: عن الخروج ولو راكبا (قوله: وانتظر) أي: إن طلب الخصم التغليظ (قوله: قصره على المدين) فيحلف في غيره في أي موضع من الجامع وإنما خص منبره عليه الصلاة والسلام بهذا القوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف عند منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار"(قوله: لا بالاستقبال) هذا مذهب المدونة وعلى القول بالاستقبال جرى ابن سلمون قائلا: به العمل وعليه درج في التحفة وهو قول الآخرين اه مؤلف على (عب)(قوله: فتحدث للناس إلخ) فإن كان لا يرتدع عن الباطل إلا بذلك جاز لأن الحلف بما ذكر أخف من ضياع الحق وله تحليفه بعد ذلك
ــ
فرق (قوله: كالجمعة) من ثلاثة أميال وثلث (قوله: ببيتها) وكذا الحكم فيمن لا تخرج أصلا كنساء الملوك (قوله: فتحدث إلخ) يجرى مثله في الاستقبال (قوله: