للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بجميع الأيمان اللازمة فللخصم إلزامه التنصيص على اليمين المخصوص لخلاف العلماء في الإجمال (وخرجت المخدرة فيما ادعت أو ادعى عليها إلا أن تخرج نهارا وإن مستولدة قليلا) ولا يلزمها الاختفاء لأن اليمين شهرة (وتخلف في أقل) من ربع دينار (ببيتها) ولا يشترط حضور الخصم فيستثنى كما في (عج) من إعادة اليمين لحضور الخصم ويكفى رسول القاضي ومن تخرج إن خيف اطلاع الخصم عليها بعد إلى أقصى ما يسمعها كما لابن عبد السلام فإن قال حلف غيرها فهل يثبت ذلك أو تثبت أنها هي خلاف (وإن ادعى قضاء الميت): أي: القضاء له (حلف) من ورثته (بالغ يظن به العلم) وثبت حق غيره تبعا فإن نكل آخر الصبي

ــ

اليمين الشرعي إن كان بالقرب (قوله: المخدرة) أي: الملازمة للخدر وهو الستر ويزرى بها مجلس الحاكم وإن كانت تنصرف لغيره (قوله: فيما ادعت إلخ) وتوجهت عليها اليمين (قوله: إلا أن تخرج إلخ) فإن كانت لا تخرج أصلا كنساء الملوك والخلفاء ونحوهما حلفت ببيتها (قوله: ولا يشترط حضور إلخ) فلا يقضى له بذلك (قوله: ويكفي رسول القاضي) أي: يكفي في تحليفها ولا يشترط تعدده وإنما هو على وجه الكمال (قوله: ومن تخرج) عطف على قوله رسول وقوله بعد فاعل تكفي المقدر بالعطف (قوله: حلف) أي: على نفي علم القضاء وظاهره حلف من يظن به العلم وإن لم يدع المطلوب علمه وهو ظاهر المدونة وذكره في التوضيح أحد قولين والآخر أنه لا يحلف إلا إذا ادعى عليه المطلوب العلم (قوله: من ورثته) ولو زوجة (قوله: بالغ) أي: حين الخصام كما ذكره المصنمف في حاشية (عب) خلافا لما في (عب) (قوله: وثبت من غيره) أي: غير الحالف البالغ الذي يظن به العلم وهو البالغ الذي لم يحلف ظن به العلم أم لا والصبي وهذا إن لم يطلب الحلف من جميع من يظن به العلم أو طلبه واكتفى بحلف من بادر ولم يكن من باقي الفريقين نكول وإلا ثبت حق الحالف فقط وسقط حق الناكل إن حلف المطلوب أنه قضى الميت والإغرام (قوله: فإن نكل آخر إلخ)

ــ

تبعا) هذا تبع ل (عب) و (عج) وتعقبه (ر) (بن) بأنه لا يسرى حلف أحد لاستحقاق غيره (قوله: فإن نكل) على كلام (ر) و (بن) لا مفهوم له بل يحلف الصبي بعد بلوغه

<<  <  ج: ص:  >  >>