للبلوغ كمع شاهد انظر (بن)(وحلف صيرفى بتا) على الأقوى لأنه لا يخفى عليه (كغيره في النقص) بعدد أو وزن يتعامل به (لا الغش) الوزن الذي لا يتعامل به (فعلما) فإن كان الأخذ قبضها ليريها فالقول قوله بيمينه (واعتمد البات على ظن فقوي كخط أبيه) أو خطه (أو قرينة) منه أو من خصمه والغموس إن لم يقو الظن (ويمين المطلوب ما له عندي كذا ولا شيء منه ونفى السبب المعين وغيره) تشديدا (ونفع المؤدى نية ليس عندي ما يجب (رده)
ــ
أي: وسقط حق الناكل إن حلف المطلوب وإلا فلا وظاهره أنه إذا حلف البالغ لا يحلف الصبي بعد بلوغه وفي حاشيته على (عب) تبعا ل (بن) خلافه (قوله: كمع شاهد) تشبيه في تأخير حلف الصبي إلى البلوغ أي: إنه إذا كان على الحق شاهد يحلف معه البالغ من ورثة الميت ومن لم يحلف سقط حقه ويؤخر حلف الصبي إلى البلوغ (قوله: في النقص) لأنه لا يمكن فيه حصول القطع ولا يتعذر الجزم به (قوله: يتعامل به) وحده أو مع العدد (قوله: لا الغش إلخ) لأنه قد يخفى (قوله: فالقول قوله بيمينه) لأنه ائتمنه (قوله: واعتمد البات) أي: في إقدامه على الحلف في كل شيء ومفهومه أن غير البات ممن يحلف على نفي العلم يعتمد على الظن وإن لم يقو (قوله: منه) كشاهد يغلب على الظن صدقه وقوله أو من خصمه أي: كنكوله أو سؤاله الصلح على بعض المدعى مثلا (قوله: والغموس أن لم يقو إلخ) أي: وهنا الظن قوي فلا يقال كيف يعتمد البات على الظن مع أنه قد تقدم أن اليمين مع الاعتماد على الظن غموس (قوله: ولا شيء منه) لأن المدعي لشيء مدع لكل آحاده فحق اليمين نفي كل واحد لأن إثبات الكل إثبات لكل أجزائه ونفيه لكل أجزائه ولزيادة التشديد عليه كما أشار له بعد (قول: تشديدا إلخ)، أي: وإلا فاليمين على نية الحلف على طبق الدعوى فلا حاجة لنفي الغير (قوله: المعين)، أي: من المدعى فإن لم يعينه كفى ماله حق أو شيء (قوله: ونفع المؤدى)، أي: في حلفه ليس له عنده شيء وقولهم اليمين على نية المحلف إذا كان للحلف حق في نفس الأمر (قوله: نية ليس عندي إلخ) فإن لم ينوحنث لأنه كان عنده ما يجب رده فإن قلت هذه في حق باعتبار ما في نفس الأمر فليست
ــ
مطلقا (قوله: تشديد) راجع للأمر (بن) قبله فإن اليمين على نية المحلف ونيته في