وقد أجيز ذلك باعتبار حال المعسر الحقيقي يخاف الحبس كما في (عج)(وإن قال: هو وقف نوزع الناظر أو لفلان وإن ولده) الرشيد أو من في ولاية غيره لسفهه هو أيضا (فإن حضر نوزع فإن حلف حلف المقر) أن اقراره حق (وإلا حلف المدعى وغرمه) أي: المقر (وإن نكل) المقر له مقابل قوله فإن حلف (أخذه المدعى إن حلف
ــ
كمسئلة المصنف فالجواب أن المعسر في هذه الحالة بمنزلة من ليس عليه شيء في عدم الوفاء (قوله: المعسر الحقيقي) الذي ليس عنده ما يباع على المفلس وهذه المسئلة مما يحرم الفتوى بها حيث كان عند المدين ما يباع على المفلس ويعتقد كعوام مصر أن المفلس ما لا نقد عنده (قوله: وإن قال)، أي: من ادعى عليه بشيء معين عقارا أو غيره في يده (قوله: أو لفلان) عطف على قوله: هو وقف (قوله: فإن حضر)، أي: فلان المقر له أي كان حاضرا (قوله: فإن حلف)، أي: المقر له وقوله: حلف أي المدعى (قوله: وغرمه)، أي: ما فوته عليه بإقراره بأن يغرمه القيمة أو المثل (قوله: إن حلف) أن المقر كاذب في إقراره فإن نكل فلا شيء له وليس له حينئذ تحليف المقر كما لابن عبد السلام ونقله ابن عرفة عن عياض (قوله: وإن غاب بعيدا) بحيث لا يعذر إليه (قوله: لزم المقر يمين)، أي أن إقراره حق لاتهامه أنه أراد إبطال الخصومة عن نفسه (قوله: ولو على الإيداع) فلا يشترط التصريح بالملك خلافا لما في (عب)(قوله: فيأخذه المقر له) بلا يمين كما في الحطاب وقرر معظم أشياخ (عج) أنه بيمين لأن إقراره له ويمينه أنه له كشاهد حيث كان عدلا والبينة التي أقامها في غيبته حيث لم تشهد بالملكية بل بالإعادة أو الإيداع كذلك وإلا أخذه بلا يمين قال (عب): وينبغي التعويض على هذا (قوله: حتى يأتي المقر له) فإذا أتى وادعاه له حلف وأخذه فإن لم يحلف فلا شيء له وإن كذب المقر في إقراره سقط حقه وهل يكون لبيت المال لأنه كمال لا مالك له المازري وهو ظاهر الروايات عندي أو يسلم لمدعيه لأنه لا منازع له فيه وبيت المال لم يحز حتى يدافع الإمام عنه المدعى كما قيل فيما أخذه السلابة فأخذ منهم فإنه يقضى به لمدعيه بعد الاستيناء وإلا يأس ممن يطلبه أو يبقى بيد حائزة أقوال ذكره (تت) وبهرام قال
ــ
الأول عموم السلب لا سلب العموم (قوله: المعسر الحقيقي) من ليس عنده ما يباع على المفلس (قوله: بعيدا) والقريب يرسل إليه (قوله: والخصام معه) إشارة إلى أنه