للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان ذلك أسمن وسقط الزائد خلافا ل (تت) اه (عب) (و) اقتص (من طبيب زاد عمدا وخطأ فالدية وإن نقص مضى وإن جنى أشل أو أعمى أو أبكم على صحيح تعين الأرض وفي عكسه الاجتهاد ولا قصاص في لطمة) بل الأدب بالاجتهاد (وعصى) لشدة خطرها فربما زاد على الأولى بخلاف السوط (ولا ما عظم خطره كعظم الصدر

ــ

أي: إذا زادت الجراحة على عضو الجاني لم ينتقل لعضو آخر ليكمل منه فإذا كانت يد المجني عليه أطول كما إذا قطع يده إلى المرفق وكان طول ذلك في يد الجاني إلى رأس الكتف فإنما يقطع منه إلى المرفق ولا يجاوز العضد للذراع ولا الذراع للكف ولا الكف للأصابع ولا أنملة لأخرى (قوله: وسقط الزائد) أي: قصاصا وعقلا (قوله: خلافا ل (تت)) أي: عند قول الأصل وإلا فالعقل لا في هذا الحل فإنه لا مخالفة فيه كما في (عب) (قوله: واقتص من طبيب) أي: بقدر ما زاد والمراد به المباشر للقصاص لا المعالج للدواء واعترض بأنه إذا كان المأذون فيه دائرة صغيرة ففعل دائرة أكبر منها عمدا بين محيط الدائرتين قدرا لا يتوصل إليه إلا بعد تقدم قطع يكون متصلا به وهو داخل محيط الصقرى وأجاب ابن عرفة والبساطي بأنه ينظر مساحة ما بين الدائرتين فيقتص منه دائرة بقدره على أن المدار على مساجته ولو لم يكن دائرة تأمل (قوله: وخطأ) كالأمر اليسير الذي قد يلتبس (قوله: مضى) ولا يرجع يقتص له من بقية حقه لأنه قد اجتهد له ولا يعاد مرتين (قوله: أشل) أي: عادم النفع وإلا فكالصحيح في الجناية له وعليه وقيده (ابن يونس) بما إذا رضى الصحيح وعليه مر (تت) وظاهر نقل المواق الإطلاق (قوله: تعين الأرش) ولو رضى الصحيح بالقصاص لعدم المماثلة كما صرح به ابن شاش (قوله: في لطمة) أي: لم ينشأ عنها جرح وإلا فالقصاص كما في النوادر وإن رضى المجنى عليه على المعتمد كما في (حش) (قوله: بخلاف السوط) فإن الضرب به منضبط (قوله: خطره) بخاء معجمة فطاء مهملة مفتوحتين الإشراف على الهلاك (قوله: كعظم الصدر) أي: والصلب والعنق والضلع كما في المدونة

ــ

عكسه ولا أنملة لأخرى ولا الذراع زيادة على المرفق للعضد لا عكسه وهكذا (قوله: تعين الأرش) ابن شاش ولو رضى المجني عليه لعدم المماثلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>